اخترنا لكم : الحسن بن علي بن النعمان

قال النجاشي: «الحسن بن علي بن النعمان مولى بني هاشم، أبوه علي بن النعمان الأعلم، ثقة ثبت. له كتاب نوادر صحيح الحديث كثير الفوائد، أخبرني ابن نوح، عن البزوفري، قال: حدثنا أحمد بن إدريس، عن الصفار، عنه بكتابه». وقال الشيخ (٢٠٢): «الحسن بن علي بن النعمان مولى بني هاشم، له كتاب نوادر الحديث كثير الفوائد، أخبرنا به عدة من أصحابنا، عن أبي المفضل عن ابن بطة، عن أحمد بن أبي عبد الله، والصفار جميعا عنه». وعده في رجاله من أصحاب العسكري(عليه السلام) (٦) قائلا: كوفي. أقول: التوثيق في كلام النجاشي يرجع إلى الحسن وجملة: (و أبوه علي بنالنعمان الأعلم) جملة معترضة، ونظير ذلك متكرر في كلام النجاشي، وقد ت...

محمد بن أبي عمر [أبي عمرة ، أبي عمير]

معجم رجال الحدیث 15 : 288
T T T
البزاز، بياع السابري: يروي عنه الحسن بن محمد بن سماعة، من أصحاب الصادق(عليه السلام)، رجال الشيخ (٤١١).
أقول: الصحيح من هذه النسخ محمد بن أبي عمير، وذلك لوروده في جملة من الروايات، منها:ما رواه محمد بن نعيم الصحاف، قال: مات محمد بن أبي عمير بياع السابري، وأوصى إلي وترك امرأة له، ولم يترك وارثا غيرها، فكتبت إلى العبد الصالح(عليه السلام)، فكتب إلي: أعط المرأة الربع، واحمل الباقي إلينا.
الكافي: الجزء ٧، باب الرجل يموت، ولا يترك إلا امرأته ٢٨، الحديث ١.
و منها: ما رواه محمد بن يعقوب أيضا بإسناده، عن القاسم بن عروة، عن محمد بن أبي عمير، قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن الصلاة يوم الجمعة، الحديث.
الكافي: الجزء ٣، باب وقت صلاة الجمعة ٦٩، الحديث ٤.
ومنها:ما رواه محمد بن يعقوب أيضا، عن ابن مسكان، عن محمد بن أبي عمير، قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)، عن أفضل ما جرت به السنة من الصلاة، فقال: تمام الخمسين.
الكافي: الجزء ٣، باب صلاة النوافل ٨٤، الحديث ٤.
و منها:ما رواه الشيخ بإسناده، عن السكوني، عن محمد بن أبي عمير، قال: قلت لأبي عبد الله(عليه السلام) : أصلي على الشاذكونة، وقد أصابها الجنابة، قال: لا بأس.
التهذيب: الجزء ١، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، الحديث ٨٠٦.
و رواها عن صالح النيلي، عن محمد بن أبي عمير، مثله.
التهذيب: الجزء ٢،باب ما يجوز الصلاة فيه، وما لا يجوز، الحديث ١٥٣٨، والإستبصار: الجزء ١، باب الشاذكونة تصيبها النجاسة، الحديث ١٥٠٠.
بقي هنا أمور: الأول: أن الأردبيلي استظهر اتحاد محمد بن أبي عمير، مع محمد بن أبي عمير زياد بن عيسى، وهذا غريب، فإن محمد بن أبي عمير هذا يروي عن الصادق(عليه السلام)، بلا واسطة، على ما عرفت، والإرسال فيما ذكرناه من الروايات غير ممكن، ومحمد بن زياد بن عيسى توفي سنة (٢١٧)، ولم يدرك الصادق(عليه السلام) .
هذا مضافا إلى أن محمد بن أبي عمير هذا بياع السابري، توفي في حياة الكاظم(عليه السلام)، ومحمد بن زياد قد أدرك الجواد(عليه السلام)، أربع عشرة سنة، وعلى ذلك، فاحتمال الاتحاد- فضلا عن استظهاره- ساقط.
ويؤكد التعدد ما تقدم عن الكشي- في ترجمة زرارة بن أعين- بإسناده، عن بنان بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمد بن أبي عمير، قال: دخلت على أبي عبد الله(عليه السلام)، (الحديث)، فإن هذه الرواية صريحة في أن ابن أبي عمير الراوي عن هشام، مغاير لمحمد بن أبي عمير الذي يروي عنه هشام بن سالم، وضعف السند في مثل المقام لا يضر.
الثاني أن الشيخ(قدس سره) ذكر أن الحسن بن سماعة يروي عن محمد بن أبي عمير هذا، ولكن ما ذكره(قدس سره) غير قابل للتصديق، فإن الحسن بن محمد بن سماعة، وإن كان يمكن أن يروي عن أصحاب الصادق(عليه السلام)، وقد وقع ذلك في غير مورد، إلا أنه لا يمكن روايته عن محمد بن أبي عمير هذا بخصوصه، فإنه قد مات في حياة الكاظم(عليه السلام) على ما عرفت، فلنفرضه في آخر سنة من حياة الكاظم(عليه السلام)، وهي سنة مائة وثلاث وثمانين، فكيف يمكن أن يروي عنه الحسن بن محمد بن سماعة المتوفى سنة مائتينو ثلاث وستين، والذي نطمئن به أن الأمر اشتبه على الشيخ(قدس سره)، فإن الحسن بن محمد بن سماعة يروي عن محمد بن أبي عمير زياد بن عيسى، لا هذا.
الأمر الثالث: أن محمد بن أبي عمير، هذا، وإن كانت لم تثبت وثاقته، إلا أنه لا يوجب الاشتراك الموجب للتوقف، وذلك فإن كل رواية كان في سندها ابن أبي عمير، أو محمد بن أبي عمير، فإن كانت الرواية عن الصادق(عليه السلام) فالراوي هو محمد بن أبي عمير هذا، أو أنها مرسلة، فلا يعمل بها، وإن كانت عن الرضا(عليه السلام)، أو الجواد(عليه السلام)، أو من في طبقتهما، فالراوي هو محمد بن زياد جزما، فإن الآخر مات في حياة الكاظم(عليه السلام) كما عرفت، وإن كانت الرواية عن الكاظم(عليه السلام)، فإن كان الراوي عن ابن أبي عمير من لم يدرك الكاظم(عليه السلام) كالحسن بن محمد بن سماعة، فالراوي هو محمد بن زياد أيضا، وإن كان ممن أدرك الكاظم(عليه السلام) فابن أبي عمير المروي عنه، وإن كان محتمل انطباقه على كل واحد من المذكورين ابتداء، إلا أنه لا شك في انصرافه إلى من هو المعروف والمشهور، فلا أثر للاشتراك.
ثم روى الشيخ بسنده، عن صفوان، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن أبي عمير، قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام) .
التهذيب: الجزء ٥، باب الزيادات في فقه الحج، الحديث ١٦٨٧.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن رواها أيضا في باب ضروب الحج، الحديث ١٣٥، وأيضا في باب الطواف، الحديث ٤٣٤ من الكتاب، وفيهما حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله(عليه السلام)، بلا واسطة محمد بن أبي عمير، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء ٤، كتاب الحج ٣، باب تقديم الطواف للمفرد ١٦٠، الحديث ٢.