اخترنا لكم : علي بن الحسن بن علي بن فضال

علي بن الحسن بن فضال. علي بن الحسن التيملي. علي بن الحسن التيمي. علي بن الحسن الميثمي. قال النجاشي: «علي بن الحسن بن علي بن فضال بن عمر بن أيمن مولىعكرمة بن ربعي الفياض أبو الحسن، كان فقيه أصحابنا بالكوفة، ووجههم وثقتهم وعارفهم بالحديث، والمسموع قوله فيه، سمع منه شيئا كثيرا، ولم يعثر له على زلة فيه ولا ما يشينه، وقل ما روى عن ضعيف وكان فطحيا، ولم يرو عن أبيه شيئا، وقال: كنت أقابله وسني ثمان عشرة سنة بكتبه، ولا أفهم إذ ذاك الروايات ولا أستحل أن أرويها عنه، وروى عن أخويه عن أبيهما، وذكر أحمد بن الحسين (رحمه الله) أنه رأى نسخة أخرجها أبو جعفر ابن بابويه، وقال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسح...

محمد بن قيس

معجم رجال الحدیث 18 : 176
T T T
عده الشيخ المفيد في رسالته العددية من الأعلام والرؤساء، المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام، الذين لا يطعن عليهم ولا طريق إلى ذم واحد منهم.
روى عن أبي جعفر(عليه السلام)، وروى عنه علي بن رئاب.
تفسير القمي: سورة البقرة، في ذيل قوله تعالى: (فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُما ما يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ ..).
وقع بهذا العنوان في أسناد كثير من الروايات، تبلغ ثلاثمائة وتسعة وخمسين موردا.
فقد روى عن أبي جعفر(عليه السلام) وأبي عبد الله(عليه السلام) وأحدهما(عليهما السلام) .
وروى عنه أبو أيوب، وأبو علي صاحب الشعير، وابن أبي عمير، وابن رئاب، وثعلبة، وثعلبة بن ميمون، وعاصم، وعاصم بن حميد، وعاصم بن حميد الحناط، وعبيد بن محمد، وعلي بن رئاب، وعيسى بن أبي الورد، ومحمد بن أبي حمزة، وهشام بن سالم، ويوسف بن عقيل.
اختلاف الكتب
روى الكليني بسنده، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر(عليه السلام) .
الكافي: الجزء ٥، كتاب النكاح ٣، باب نكاح المرأة التي بعضها حر وبعضها رق ١٢٣، الحديث ٣.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة، وفي هذه الطبعة جعل ابن قيس نسخة، وما في الطبعة القديمة موافق للتهذيب: الجزء ٨، باب السراري وملك الأيمان، الحديث ٧١٧.
ورواها الشيخ أيضا بعينها في التهذيب: الجزء ٧، باب ضروب النكاح، الحديث ١٠٦٧.
ورواها الصدوق في الفقيه: الجزء ٣، باب أحكام المماليك، الحديث ١٣٨٠، إلا أن فيهما: محمد بن مسلم، بدل محمد بن قيس.
والوافي والوسائل عن كل مثله.
روى الشيخ بسنده، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر(عليه السلام) .
التهذيب: الجزء ٤، باب علامة أول شهر رمضان وآخره، الحديث ٤٤٠، والإستبصار: الجزء ٢، باب علامة أول يوم من شهر رمضان، الحديث ٢٠٧، إلا أن فيه: يونس بن عقيل، بدل يوسف بن عقيل، والصحيح مافي التهذيب الموافق لما رواها أيضا تحت رقم ٤٩١، من الباب المتقدم من التهذيب، والإستبصار: الجزء ٢، باب حكم الهلال إذا رئي قبل الزوال، الحديث ٢٢٢، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن الحسن بن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر(عليه السلام) .
التهذيب: الجزء ٩، باب الذبائح والأطعمة، الحديث ٣٠٠.
كذا في هذه الطبعة، وفي الطبعة القديمة: الحسن بن يوسف، عن عقيل، ورواها في الإستبصار: الجزء ٤، باب ذبائح من نصب العداوة لآل محمد(عليه السلام)، الحديث ٣٣٦، إلا أن فيه: الحسن، عن يوسف بن عقيل، وهو الموافق لما في الوسائل، كما أن التهذيب موافق للوافي، والصحيح ما في الإستبصار بقرينة سائر الروايات.
وروى أيضا بسنده، عن عاصم بن حميد الحناط، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر(عليه السلام)، قال: قضى أمير المؤمنين(عليه السلام) .
التهذيب: الجزء ٩، باب ميراث القاتل، الحديث ١٣٥٧، والإستبصار: الجزء ٤، باب أن القاتل خطأ يرث المقتول، الحديث ٧٢٥، إلا أن فيه: محمد بن قيس، قال: قضى أمير المؤمنين(عليه السلام) ..، وفيه سقط، والصحيح ما في التهذيب بقرينة سائر الروايات.
وروى أيضا بسنده، عن عاصم بن حميد بن محمد بن قيس، عن أبي بصير.
التهذيب: الجزء ٤، باب علامة وقت فرض الصيام، الحديث ٥١٤.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في النسخة المخطوطة: عاصم بن حميد، عن أبي بصير، بلا واسطة، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء ٤، كتاب الصيام ٢، باب الفجر ما هو ومتى يحل ومتى يحرم الأكل ١٨، الحديث ٥، والفقيه: الجزء ٢، باب وقت الذي يحرم فيه الأكل، الحديث ٣٦١، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبيبصير.
التهذيب: الجزء ١٠، باب القصاص، الحديث ١٠٧٧.
كذا في الطبعة القديمة أيضا على نسخة، وفي نسخة أخرى والنسخة المخطوطة: عاصم بن حميد، عن أبي بصير، بلا واسطة، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء ٧، كتاب الديات ٤، باب أن الجروح قصاص ٣١، الحديث ٧، والفقيه: الجزء ٤، باب دية الأصابع والأسنان والعظام، الحديث ٣٤١، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن محمد بن مسلم، قال: قلت له.
التهذيب: الجزء ٩، باب وصية من قتل نفسه، الحديث ٨٢٢.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الفقيه: الجزء ٤، باب الرجل يوصي من ماله لرجل بشيء ..، الحديث ٥٨٨: محمد بن قيس، قال: قلت له ..، بلا واسطة محمد بن مسلم، والظاهر هو الصحيح الموافق للكافي: الجزء ٧، كتاب الوصايا ١، باب النوادر ٣٧، الحديث ٢١، فإن فيه: عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: قلت له .. إلخ، والوسائل كما في الفقيه، والوافي عن كل مثله.
روى الصدوق بسنده، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن قيس، عمن رواه، عن أبي عبد الله(عليه السلام) .
الفقيه: الجزء ٤، باب الوصي يمنع الوارث ماله بعد البلوغ ..، الحديث ٥٧٨.
هذا وفي المقام اختلاف تقدم في محمد بن الحسن، عن محمد بن عيسى.
أقول: محمد بن قيس هذا مشترك بين محمد بن قيس أبي عبد الله البجلي، ومحمد بن قيس أبي نصر الأسدي، وهما مشهوران معروفان.