اخترنا لكم : والد غياث

روى الشيخ بسنده، عن غياث، عن أبيه، عن علي(عليه السلام) التهذيب: الجزء ٦، باب الديون وأحكامها، الحديث ٤٣٣. كذا في الطبعة القديمة أيضا، ورواها أيضا في باب من الزيادات في القضايا والأحكام، الحديث ٨٣٤ من الجزء، وفيه: غياث بن إبراهيم، عن جعفر(عليه السلام)، عن أبيه(عليه السلام)، عن علي(عليه السلام)، وهو الصحيح الموافق للإستبصار: الجزء ٣، باب من يجوز حبسه في السجن، الحديث ١٥٦، والنسخة المخطوطة من المورد الأول.

النعمان بن ثابت

معجم رجال الحدیث 20 : 179
T T T
أبو حنيفة التيملي [السلمي الكوفي، مولاهم، من أصحاب الصادق(عليه السلام)، رجال الشيخ (٢٣).
وقال الذهبي في ميزان الاعتدال: «ضعفه النسائي من جهة حفظه، وابن عدي وآخرون.
وقال الجصاص: له فتاوي عجيبة، منها ما أفتى به من أن الرجل إذا استأجر امرأة على الزنا لم يحد، لأن الله تعالى سمى المهر أجرا.
ومنها قوله: بأن الرجل إذا عقد على إحدى محارمه من أمه، وأخته، أو بنته لم يحد، فإنه يلحق بالشبهة.
وله قياسات عجيبة، فقد قال بطهارة الكلب ولكنه ذهب إلى نجاسة لعابه،قياسا له بنجاسة لحمه بعد موته».
قال أبو حنيفة: «جعفر بن محمد(عليه السلام) أفقه من رأيت، ولقد بعث إلي أبو جعفر المنصور أن الناس قد فتنوا بجعفر بن محمد(عليه السلام)، فهيئ له مسائل شداد، فلخصت أربعين مسألة، وبعثت بها إلى المنصور بالحيرة، ثم أبرد إلي، فوافيته إلى سريره وجعفر بن محمد(عليه السلام) عن يمينه، فتداخلني من جعفر(عليه السلام) هيبة لم أجدها من المنصور، وأجلسني، ثم التفت إلي جعفر(عليه السلام) قائلا: يا أبا عبد الله(عليه السلام) هذا أبو حنيفة، فقال: نعم أعرفه، ثم قال المنصور: سله ما بدا لك يا أبا حنيفة، فجعلت أسأله ويجيب الإجابة الحسنة ويفهم، حتى أجاب عن أربعين مسألة، فرأيته أعلم الناس باختلاف الفقهاء، فلذلك أحكم أنه أفقه من رأيت».
جامع مسانيد أبي حنيفة: الجزء الأول،(ص) ٢٢٢.
قال الصدوق(قدس سره) : «و روي عن أبي حنيفة النعمان بن ثابت أنه قال: لو لا جعفر بن محمد(عليه السلام) ما علم الناس مناسك حجهم».
الفقيه: الجزء ٢، باب نوادر الحج، الحديث ١٥٢١.
و لقد ألف شيخنا المفيد(قدس سره) رسالة في مخالفة أبي حنيفة لنص كتاب الله تعالى وسنة رسوله، تضمنت مخالفاته من كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الديات، وسماه بالمسائل الصاغانية.
قال أبو علي في منتهى المقال: «قال أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الشافعي في كتابه الموسوم بالمنخول في الأصول ما لفظه: فأما أبو حنيفة فقد قلب الشريعة ظهرا لبطن، وشوش مسلكها، وغير نظامها، وأردف جميع قواعد الشرع بأصل هدم به شرع محمد المصطفى(ص)، ومن فعل شيئا من هذا مستحلا كفر، ومن فعله غير مستحل فسق، ثم أطال الكلام في طعنه وتفسيقه».
وأما ابن الجوزي الحنبلي، فنسب إليه في تاريخه المسمى بالمنتظم ما هوأفزع من ذلك وأعظم، قال: في جملة كلامه: «و بعد هذا فاتفق الكل على طعن فيه، ثم انقسموا إلى ثلاثة أقسام، فقوم طعنوا فيه بما يرجع إلى العقائد والكلام في الأصول، وقوم طعنوا في روايته وقلة حفظه وضبطه، وقوم طعنوا فيه بقوله بالرأي فيما يخالف الأحاديث الصحاح»، ثم قال بعد كلام طويل: «أخبرنا عبد الرحمن الفزاري، عن أبي إسحاق الفزاري، قال: سألت أبا حنيفة عن مسألة فأجاب فيها، فقلت: إنه يروي عن النبي(ص) كذا وكذا، فقال: حك هذا بذنب الخنزير».
وعن عبد الرحمن بن محمد، عن أبي بكر بن الأسود بن بشر بن مفضل، قال: قلت لأبي حنيفة: روى نافع، عن ابن عمر، عن النبي(ص)، أنه قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، قال: رجز، وذكر حديث آخر عنه، فقال: هذا هذيان.
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، عن عبد الصمد، عن أبيه، قال: ذكر لأبي حنيفة قول النبي(ص)، أفطر الحاجم والمحجوم، فقال: هذا سجع.
ثم ذكر من هذا القبيل قريب نصف كراسة (انتهى).
وتقدم في ترجمة محمد بن علي بن النعمان مؤمن الطاق، مناظرات له مع أبي حنيفة.