يرمى بالتفويض، ذكره العلامة (٣٥) من الباب (١)، من حرف الميم من القسم الثاني.
وابن داود (٤٧٤) من القسم الثاني.
وتقدم عن الشيخ بعنوان محمد بن بحر الرهني.
روى عن أبي الحسن(عليه السلام)، وروى عنه محمد بن عبد الحميد.
التهذيب: الجزء ٥، باب صفة الإحرام، الحديث ٣١١، وباب زيارة البيت، الحديث ٨٦٠، ورواها في باب الزيادات في فقه الحج من هذا الجزء، الحديث ١٧٦٤، والإستبصار: الجزء ٢، باب أن طواف النساء واجب، الحديث ٨٠٣.