اخترنا لكم : محمد بن إدريس العجلي

قال الشيخ منتجب الدين في فهرسته: «الشيخ محمد بن إدريس العجلي بالحلة، له تصانيف، منها: كتاب السرائر، شاهدته بالحلة، وقال شيخنا سديد الدين (محمود الحمصي) رفع الله درجته: هو مخلط لا يعتمد على تصنيفه». و قال ابن داود في (٤١٢) من القسم الثاني: أنه كان شيخ الفقهاء بالحلة متقنا للعلوم، كثير التصانيف، لكنه أعرض عن أخبار أهل البيت(عليهم السلام) بالكلية. وقال السيد مصطفى (١٠٦) بعد نقله كلام ابن داود: «و لعل ذكره في باب الموثقين أولى، لأن المشهور منه أنه يعمل بخبر الواحد، وهذا لا يستلزم الإعراض بالكلية، وإلا لانتقض بغيره مثل السيد المرتضى وغيره». وقال الشيخ الحر في تذكرة المتبحرين (٧١٧): «و قد أثنى ...

الحلبي

معجم رجال الحدیث 24 : 95
T T T
روى عن عبد الله بن مسكان، وروى عنه النضر بن سويد.
تفسير القمي: سورة الأنعام، في تفسير قوله تعالى: (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضى أَجَلًا وَ أَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ).
طبقته في الحديث
وقع بهذا العنوان في أسناد كثير من الروايات، تبلغ ألفا وخمسمائة وسبعين موردا.
فقد روى عن أبي جعفر(عليه السلام)، وأبي عبد الله(عليه السلام)، وأحدهما(عليهما السلام)، وعن ابن مسكان، وأيوب بن الحر، والحارث بن المغيرة، وحفص بن البختري، وعبيد بن زرارة، وهشام بن سالم.
وروى عنه أبو أيوب، وأبو أيوب الخزاز، وأبو جميلة، وأبو سعيد، وأبو سعيدالقماط، وأبو المغراء، وابن رئاب، وابن مسكان، وابن المغيرة، وأبان، وأبان بن عثمان، والحسين بن عثمان، وحماد، وحماد بن عثمان، وزرعة، وسفيان بن صالح، وعبد الرحمن بن حماد، وعبد الكريم، وعبد الكريم بن عمرو، وعبد الله، وعبد الله بن بكير، وعبد الله بن زرارة، وعبد الله بن عبد الرحمن، وعبد الله بن مسكان، وعلي، وعلي بن رئاب، ومحمد، والمفضل بن صالح، والنضر، والنضر بن سويد، ويونس، ويونس بن عبد الرحمن.
اختلاف الكتب
روى الكليني بسنده، عن حماد بن عيسى، عن الحلبي، عن أبي عبد الله(عليه السلام) الكافي: الجزء ٣، كتاب الصلاة ٤، باب بناء مسجد النبي(ص) ١٣، الحديث ٢.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا، ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء ٣، باب فضل المساجد والصلاة فيها، الحديث ٧٣٦، إلا أن فيه: حماد بن عثمان، بدل حماد بن عيسى، وهو الصحيح الموافق للوافي، وفي الوسائل: حماد فقط، بقرينة سائر الروايات.
روى الصدوق بسنده، عن أبان بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله(عليه السلام) الفقيه: الجزء ٣، باب طلاق التي لم تبلغ المحيض ..، الحديث ١٦٠٥.
ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء ٨، باب أحكام الطلاق، الحديث ٢٢٤، إلا أن فيه: أبان بن تغلب، بدل أبان بن عثمان، والصحيح ما في الفقيه الموافق للوافي، وفي الوسائل عن كل مثله.
روى الشيخ بسنده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وحماد، عنالحلبي، عن أبي عبد الله(عليه السلام) التهذيب: الجزء ٧، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر، الحديث ٤٣٧.
وهنا اختلاف تقدم في ابن أبي عمير، عن الحلبي.
وروى أيضا بسنده، عن عبد الملك بن عمرو، عن الحلبي، عن أبي عبد الله(عليه السلام) التهذيب: الجزء ٨، باب أحكام الطلاق، الحديث ٢٥١، والإستبصار: الجزء ٣، باب طلاق المعتوه، الحديث ١٠٦٩.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء ٦، كتاب الطلاق ٢، باب طلاق المعتوه والمجنون ٥٢، الحديث ٤، والصدوق في الفقيه: الجزء ٣، باب طلاق المعتوه، الحديث ١٥٧٦، وفيهما: عبد الكريم، بدل عبد الملك بن عمرو، وهو الصحيح الموافق للوسائل، وفي الوافي عن كل مثله.
وروى أيضا بسنده، عن ابن أبي عمير، عن الحلبي، عن أبي عبد الله(عليه السلام) التهذيب: الجزء ٨، باب عدد النساء، الحديث ٥٣٥.
وهنا اختلاف تقدم في ابن أبي عمير، عن الحلبي.
وروى أيضا بسنده، عن ابن أبي عمير، عن الحلبي، عن أبي عبد الله(عليه السلام) التهذيب: الجزء ١٠، باب القود بين الرجال والنساء، الحديث ٧٠٤.
وهنا اختلاف تقدم في ابن أبي عمير، عن حماد.
وروى أيضا بسنده، عن ابن أبي عمير، عن الحلبي، عن أبي عبد الله(عليه السلام) التهذيب: الجزء ١٠، باب ديات الأعضاء والجوارح، الحديث ٩٧٠.
وفي المقام أيضا اختلاف تقدم في ابن أبي عمير، عن الحلبي.
وروى أيضا بسنده، عن حماد، عن ابن أبي عمير، عن الحلبي.
الإستبصار: الجزء ٣، باب الصانع يعطى شيئا ليصلحه فيفسده، الحديث ٤٧٨.
وهنا اختلاف تقدم في ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان.
وروى الصدوق بسنده، عن صفوان بن يحيى، قال: سأل المرزبان أبا الحسن(عليه السلام) .. (الحديث).
ثم قال: وسأله الحلبي.
الفقيه: الجزء ٣، باب الصيد والذبائح، الحديث ٩٧٠.
والظاهر من هذا الكلام أن الحلبي روى عن أبي الحسن(عليه السلام)، ولكنه رواها الكليني في الكافي: الجزء ٦، كتاب الذبائح ٥، باب آخر ١٣، الحديث ١، والشيخ في التهذيب: الجزء ٩، باب الذبائح والأطعمة، الحديث ٣٠٥، والإستبصار: الجزء ٤، باب ذبائح من نصب العداوة لآل محمد(عليه السلام)، الحديث ٣٣٧، وفيها: الحلبي، عن أبي عبد الله(عليه السلام)، ولا يبعد أنه الصحيح بقرينة سائر الروايات.
روى الشيخ بسنده، عن حماد، عن الحلبي، عن ابن أبي شعبة.
التهذيب: الجزء ٩، باب الذبائح والأطعمة، الحديث ٤٠١.
وهنا اختلاف تقدم في ابن أبي شعبة، عن أبيه.
روى الكليني بسنده، عن حماد، عن الحلبي، عن جميل وهشام.
الكافي: الجزء ٧، كتاب القضاء والأحكام ٦، باب أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ١١، الحديث ١.
وهنا اختلاف تقدم في هشام، عن أبي عبد الله(عليه السلام) وروى أيضا بسنده، عن حماد، عن الحلبي، عن حريز.
الكافي: الجزء ٦، كتاب الذبائح ٥، باب ذبيحة الصبي والمرأة والأعمى ١٤، الحديث ١.
ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء ٩، باب الذبائح والأطعمة، الحديث ٣١٠،إلا أن فيه: حماد، عن حريز بلا واسطة، وهو الصحيح الموافق لنسخة المرآة، ولما رواه الصدوق في الفقيه: الجزء ٣، باب الصيد والذبائح، الحديث ٩٨١، والوافي والوسائل أيضا، فإنه لم تثبت رواية الحلبي، عن حريز في الكتب الأربعة.
روى الشيخ بسنده، عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبي، عن الحسن بن زياد.
التهذيب: الجزء ٧، باب من أحل الله نكاحه من النساء، الحديث ١٢٣٩، والإستبصار: الجزء ٣، باب ما يحل للمملوك من النساء بالعقد، الحديث ٧٧٦، إلا أن فيه: عبد الله بن مسكان، عن الحسين بن زياد.
ورواها أيضا في التهذيب الجزء ٨، باب السراري وملك الأيمان، الحديث ٧٤٧، وفيه: عبد الله بن مسكان، عن الحسن بن زياد، وهو الموافق لما رواه الكليني في الكافي: الجزء ٥، كتاب النكاح ٣، باب ما يحل للمملوك من النساء ١١٨، الحديث ٢، وفي الوافي والوسائل عن كل مورد مثله، إلا أن في الجميع: الحسن بن زياد.
وروى أيضا بسنده، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن زرارة، عن أبي عبد الله(عليه السلام) التهذيب: الجزء ٣، باب الزيادات من الصلاة، الحديث ٤٥٦.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في النسخة المخطوطة: عمن رواه، بدل زرارة.
ورواها في الإستبصار: الجزء ١، باب الصلاة على الأموات، الحديث ١٨٥٥، إلا أن فيه: حماد بن عثمان، عن الحلبي وزرارة بالعطف، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء ٣، كتاب الجنائز ٣، باب غسل الأطفال والصبيان ٧٣، الحديث ٢، والفقيه: الجزء ١، باب الصلاة على الميت، الحديث ٤٨٦، والوافي أيضا، وفي الوسائل: نسختان.
و روى أيضا بسنده، عن حماد، عن الحلبي، عن زرارة.
التهذيب: الجزء ٦، باب الحوالات، الحديث ٤٩٦.
وهنا اختلاف تقدم في ابن أبي عمير، عن حماد.
وروى أيضا بسنده، عن عمر بن أبان الكلبي، عن الحلبي، عن ضريس الكناسي.
الإستبصار: الجزء ٢، باب ما أباحوه لشيعتهم(عليهم السلام) من الخمس، الحديث ١٨٨.
ورواها في التهذيب: الجزء ٤، باب الزيادات من الزكاة، الحديث ٣٨٣، إلا أن فيه: عمر بن أبان الكلبي، عن ضريس الكناسي، بلا واسطة، وهو الموافق للوافي والوسائل أيضا.
روى الكليني بسنده، عن حماد، عن الحلبي، عن عبد الله بن المغيرة.
الكافي: الجزء ٤، كتاب الصيام ٢، باب قضاء شهر رمضان ٤١، الحديث ٣.
وهنا اختلاف تقدم في عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان.
روى الشيخ بسنده، عن صفوان، عن الحلبي، عن عيص بن القاسم.
التهذيب: الجزء ٥، باب صفة الإحرام، الحديث ٢٤٣، والإستبصار: الجزء ٢، باب أن المرأة المحرمة لا ينبغي أن تلبس الحرير المحض، الحديث ١٠٩٩.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء ٤، كتاب الحج ٣، باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه ٨٥، الحديث ١، إلا أن فيه: صفوان، عن عيص بن القاسم، بلا واسطة، والظاهر هو الصحيح الموافق للوافي والوسائل لعدم ثبوت رواية صفوان، عن الحلبي.
وروى أيضا بسنده، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن محمد بن مسلم.
التهذيب: الجزء ٨، باب الأيمان والأقسام، الحديث ١٠٠٩.
و في المقام اختلاف تقدم في محمد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام) روى الشيخ بسنده، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن هشام بن سالم، وعلي بن النعمان، عن ابن مسكان، جميعا، عن أبي عبد الله(عليه السلام) التهذيب: الجزء ٧، باب الغرر والمجازفة، الحديث ٥٣٣.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ورواها الكليني في الكافي: الجزء ٥، كتاب المعيشة ٢، باب بيع العدد والمجازفة والشيء المبهم ٨٣، الحديث ٣، والصدوق في الفقيه: الجزء ٣، باب البيوع، الحديث ٦١٧، إلا أن فيهما: الحلبي، عن أبي عبد الله(عليه السلام) بلا واسطة، وهو الصحيح، ومن ذلك يظهر أن كلمة (عن) قبل هشام بن سالم مصحف كلمة (الواو).
وأما علي بن النعمان، فهو عطف على محمد بن أبي عمير الواقع في صدر السند، والوافي والوسائل عن كل مثله.
ثم إنه روى الكليني بسنده، عن الحسن بن محبوب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله(عليه السلام) الكافي: الجزء ٤، كتاب الصيام ٢، باب صوم الوصال وصوم الدهر ١٦، الحديث ٢.
كذا في سائر النسخ حتى الوافي والوسائل أيضا، ولكن الظاهر سقوط الواسطة هنا، فإنه لم يعهد رواية ابن محبوب، عن الحلبي بلا واسطة في شيء من الروايات.
روى الشيخ بسنده، عن حماد بن عيسى، عن الحلبي، عن أبي عبد الله(عليه السلام) التهذيب: الجزء ٥، باب الرجوع إلى منى ورمي الجمار، الحديث ٩٠٣.
أقول: إن كان المراد بالحلبي هو عمران الحلبي، فرواية حماد بن عيسىعنه متضافرة، وأما إذا كان هو المعروف فلم تثبت رواية حماد بن عيسى عنه، بل كثيرا ما يروي حماد بن عثمان عنه.
وروى هذه الرواية الكليني في الكافي: الجزء ٤، كتاب الحج ٣، باب من خالف الرمي أو زاد أو نقص ١٧٥، الحديث ٢، وفيه: حماد فقط، وهو قابل لحمله على ابن عثمان، وكذلك في الوافي والوسائل.
روى الكليني بسنده، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن معاوية بن عمار، وحفص بن البختري، عن أبي عبد الله(عليه السلام) الكافي: الجزء ٤، كتاب الحج ٣، باب ما يستحب من الصدقة عند الخروج من مكة ٢٠٤، الحديث ١.
ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء ٥، باب الوداع، الحديث ٩٦٣.
كذا في الوافي والوسائل أيضا، ولكن الظاهر أن كلمة (عن) بعد الحلبي مصحف كلمة (الواو)، والصحيح: الحلبي ومعاوية بن عمار، عطفا على حماد، فيكون ابن أبي عمير راويا عن حماد، ومعاوية بن عمار، وحفص بن البختري، بقرينة سائر الروايات.
وروى أيضا بسنده، عن حماد، عن الحلبي، عن زرارة، عن أبي عبد الله(عليه السلام) الكافي: الجزء ٣، كتاب الجنائز ٣، باب الصلاة على المؤمن والتكبير والدعاء ٥٤، الحديث ٢.
كذا في سائر النسخ حتى الوافي والوسائل، ولكنه لا يبعد وقوع التحريف فيه، والصحيح: الحلبي وزرارة، بالعطف، كما وقع في نظائره، ولم يثبت رواية الحلبي عن زرارة في شيء من الروايات.
أقول: إن الحلبي يطلق على جماعة كلهم ثقات، والأشهر محمد بن علي بنأبي شعبة، وبعده أخوه عبيد الله.