روى عن أبي عبد الله(عليه السلام)، وروى عنه بكار.
التهذيب: الجزء ٢، باب المواقيت، الحديث ١٠٢٤، والجزء ٧، باب الثمار، الحديث ٣٨٨، والإستبصار: الجزء ٣، باب متى يجوز بيع الثمار، الحديث ٣٠٣.
وروى عنه بكار بن أبي بكر.
التهذيب: الجزء ٧، باب أحكام الأرضين، الحديث ٦٥٤ والإستبصار: الجزء ٣، باب حكم أرض الخراج، الحديث ٣٨٦.
وروى عنه مروان بن مسلم.
الكافي: الجزء ٥، كتاب النكاح ٣، باب خروج النساء إلى العيدين ١٧٩، الحديث ١.
أقول: هذا متحد مع من بعده.