روى عن أبي عبد الله(عليه السلام) مرفوعا، وروى الحسين بن عمرو، عن أبيه، عنه.
الفقيه: الجزء ١، باب ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب، ذيل الحديث ٧٦٤.
ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء ٢، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان، الحديث ٨٩٠، والإستبصار: الجزء ١، باب المصلي يصلي وفي قبلته نار، الحديث ١٥١٢، إلا أن فيهما: الحسين بن عمرو، عن أبيه عمرو بن إبراهيم، والصحيح ما في الفقيه، كما يظهر من كلام الصدوق.
أقول: وعلى كل حال فالرجل مجهول، ذكره الصدوق- (قدس سره) .