روى الشيخ بسنده، عن أبي عبد الله، عن علي بن عبد الملك، عن بكار بن الجراح، عن بسطام.
الإستبصار: الجزء ٣، باب أن اللبن للفحل، الحديث ٧٢٩، ورواها في التهذيب: الجزء ٧، باب ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم، الحديث ١٣٢٩، إلا أن فيه: علي بن عبد الملك بن بكار بن الجراح، وهو الموافق للوافي والوسائل ونسخة من الطبعة القديمة منه، وفي نسخة أخرى منها كما في الإستبصار، وفي النسخة المخطوطة: عبد الملك بن بكار بن الجراح.