روى عبد الله بن يحيى الكاهلي، قال: سأل أحمد بن النعمان أبا عبد الله(عليه السلام)، عن الحد الذي إذا بلغه الصبيان لم تجز مباشرتهم.
الفقيه: الجزء ٣، باب الحد الذي إذا بلغه الصبيان، لم تجز مباشرتهم، الحديث ١٣٠٧، ولكنه في بعض النسخ: محمد بن النعمان.
وروى الشيخ بإسناده عن منصور بن حازم، قال: سأله أحمد بن النعمان .. الحديث.
التهذيب: الجزء ٣، باب صلاة المضطر، الحديث ٩٥٣، والإستبصار: الجزء ١، باب المريض يصلي في محمله، الحديث ٨٦٦.
روى عن أبي عبد الله المدائني، وروى عنه سهل بن زياد، الروضة: الحديث ٣٦٩.
روى عن ابن سنان، وروى عنه الحسين بن عبد الله.
الكافي: الجزء ١، كتاب التوحيد ٣، باب حدوث الأسماء ١٥، الحديث ٢ و٣، إلا أن في الثاني محمد بن سنان.
أقول: الظاهر اتحاده مع الحسن بن علي بن عثمان سجادة الآتي.