اخترنا لكم : عباد بن سالم

من أصحاب الصادق(عليه السلام)، رجال الشيخ (٢٨١). وعده البرقي في أصحاب الصادق(عليه السلام)، قائلا: «عباد بن سالم بن كثير المنقري».

حماد

معجم رجال الحدیث 7 : 200
T T T
وقع بهذا العنوان في أسناد كثير من الروايات تبلغ ألفا وثمانمائة وخمسة وعشرين موردا.
فقد روى عن أبي جعفر(عليه السلام) وأبي عبد الله(عليه السلام)، وعن أبي أيوب، وأبي أيوب الخزاز، وأبي بصير، وأبي حمزة، وأبي كهمس، وأبي مسروق، وأبي مسعود، وأبيه، وابن أبي شعبة، وابن أبي يعفور، وابن أذينة، وابن سنان، وابن المغيرة، وأبان بن تغلب، وأبان بن عثمان، وإبراهيم بن أبي يحيى، وإبراهيم بن عمر، وإبراهيم بن عمر اليماني، وإبراهيم بن محمد، وإبراهيم بن ميمون، وإسحاق بن عمار، وإسماعيل بن جابر، وأيوب بن هارون، وبكر بن كرب، وجابر العبدي، وجارود، وجميل، وجميل بن دراج، وحريز (و رواياته عنه تبلغ خمس مائة موردا) وحريز بن عبد الله، والحسين، والحسين بن المختار، وحمزة بن الطيار، وحميد، وربعي، وربعي بن عبد الله، وزرارة، وزيد الشحام أبي أسامة، وسليمان بن خالد، وشعيب، وعاصم، وعامر بن نعيم، وعبد الأعلى، وعبد الرحمن بن أعين، وعبد الله بن المغيرة، وعبد الله بن ميمون، وعبيد بن زرارة، وعبيد الله بن علي الحلبي، وعلي بن أبي حمزة، وعمار الساباطي، وعمر بن أذينة، وعمرو بن يحيى، وعمران الحلبي، والفضل بن عبد الملك، والقاسم بن سليمان، ومحمد بن حكيم، ومحمد بن مسلم، ومحمد بن ميمون، ومحمد بن النعمان، ومعاوية، ومعاوية بن عمار، ومعاوية بن وهب، والمعلى بن خنيس، ومنصور، ومنصور بن حازم، والنعمان الرازي، والوليد بن صبيح، وهشام، والحلبي ورواياته عنه تبلغ ألفا واثنين وعشرين موردا.
و روى عنه أبو عبد الله، وابن أبي عمير، وابن أبي نجران، وابن أبي نصر، وابن فضال، وابن محبوب، وإبراهيم، وإبراهيم بن عثمان، وإبراهيم بن هاشم، وأحمد، وأحمد بن أبي عبد الله عن أبيه، وأحمد بن محمد، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، وأحمد بن محمد بن عيسى، وإسماعيل بن سهل، وأيوب، وجعفر بن بشير، والحسن بن علي بن فضال، والحسن بن محبوب، والحسين، والحسين بن الحسن، والحسين بن سعيد، وداود، وداود بن مهزيار، وسعيد الأعرج، وسعيد بن جناح، وسليمان بن داود المنقري، وصفوان، والعباس، والعباس بن معروف، وعبد الرحمن، وعبد الرحمن بن أبي نجران، وعبد الرحمن بن سيابة، وعبد الله بن المغيرة، وعبيس، وعلي، وعلي بن أبي حمزة، وعلي بن إسماعيل، وعلي بن إسماعيل الميثمي، وعلي بن حديد، وعلي بن الحسن بن فضال، وعلي بن السندي، وعلي بن مهزيار، وفضالة، والفضل بن شاذان، وابنه محمد، ومحمد بن أبي عمير، ومحمد بن الحسين، ومحمد بن خالد، ومحمد بن زياد، ومحمد بن سنان، ومحمد بن عيسى بن عبيد، ومحمد بن يحيى، وموسى بن القاسم، والوليد بن العلاء، ويونس، ويونس بن عبد الرحمن، والحجال.
اختلاف الكتب
روى الشيخ بسنده، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن أبي عبد الله(عليه السلام) .
التهذيب: الجزء ١٠، باب حد المرتد والمرتدة، الحديث ٥٦٥.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الفقيه: الجزء ٣، باب الارتداد، الحديث ٣٣٥، حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله(عليه السلام)، وهو الصحيح بقرينة سائر الروايات.
وروى محمد بن يعقوب بسنده عن يونس، عن حماد، عن أبي الجارود.
الكافي: الجزء ٦، باب الأشربة ٧، باب آخر من باب مدمن الخمر ١٩، الحديث١.
كذا في هذه الطبعة ولكن في الطبعة القديمة حماد، عن الجارود، وهو الصحيح الموافق للمرآة، والتهذيب: الجزء ٩، باب الذبائح والأطعمة، الحديث ٤٧٦.
وروى الشيخ بسنده عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد، عن حريز.
التهذيب: الجزء ٢، باب المواقيت من أبواب الزيادات، الحديث ١٠٩٨.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الكافي: الجزء ٣، كتاب الصلاة ٤، باب من نام عن الصلاة أو سها عنها ١٢، الحديث ١٠، إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، وهو الصحيح بقرينة سائر الروايات.
وروى بسنده أيضا عن حماد، عن حريز، عن زرارة.
التهذيب: الجزء ٣، باب صلاة الكسوف، الحديث ٣٣٩، والإستبصار: الجزء ١، باب من فاتته صلاة الكسوف، الحديث ١٧٥٩، إلا أن فيه حماد عن زرارة بلا واسطة، والصحيح ما في التهذيب لموافقته للكافي: الجزء ٣، كتاب الصلاة ٤، باب صلاة الكسوف ٩٠، الحديث ٦.
وروى بسنده أيضا عن علي بن الحسن، عن حماد، عن حريز.
التهذيب: الجزء ٤، باب زكاة أموال الأطفال والمجانين، الحديث ٧٣، والإستبصار: الجزء ٢، باب وجوب الزكاة في غلات اليتيم، الحديث ٩١، إلا أن فيه: علي بن الحسن بن فضال، عن العباس، عن حماد، عن حريز.
وروى بسنده أيضا، عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز.
التهذيب: الجزء ٥، باب الكفارة عن خطإ المحرم، الحديث ١٢٠٢، والإستبصار: الجزء ٢، باب من قتل حمامة أو فرخها، الحديث ٦٨٣، إلا أن فيه: موسى بن القاسم، عن حماد بلا واسطة.
وروى بسنده أيضا عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز.
التهذيب: الجزء ٦، باب المكاسب، الحديث ١١٥٩.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الكافي: الجزء ٥، كتاب المعيشة ٢، باب ركوب البحر للتجارة ١٢١، الحديث ٤، أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن حماد، عن حريز.
وروى بسنده أيضا، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن حماد، عن حريز.
التهذيب: الجزء ٩، باب الوصية بالثلث وأقل منه وأكثر، الحديث ٧٧٥، والإستبصار: الجزء ٤، باب أنه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث، الحديث ٤٦٤ إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن حماد بلا واسطة أبيه، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي: الجزء ٧، كتاب الوصايا ١، باب بعد باب ما للإنسان أن يوصي به بعد موته ٧، الحديث ١.
وروى بسنده أيضا عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز بن عبد الله.
التهذيب: الجزء ٥، باب الطواف، الحديث ٤٠٣، والإستبصار: الجزء ٢، باب المريض يطاف به أو يطاف عنه، الحديث ٧٧٩، إلا أن فيه الحسين بن سعيد، عن حريز بن عبد الله بلا واسطة، والصحيح ما في التهذيب فإن الشيخ روى هذه الرواية بعينها بسند آخر عن حماد، عن حريز.
التهذيب: الباب المذكور، الحديث ٤٠٠، والإستبصار: الباب المزبور، الحديث ٧٧٦.
وروى بسنده أيضا عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن ربعي.
التهذيب: الجزء ٦، باب البينات، الحديث ٧١٨، والإستبصار: الجزء ٣، باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز، الحديث ٨٩.
ورواها بعينها بسنده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن ربعي.
التهذيب: الجزء ٩، باب الإشهاد على الوصية، الحديث ٧١٩، وفي الفقيه: الجزء ٤، باب الإشهاد على الوصية، الحديث ٤٨٦: حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، وفي الكافي: الجزء ٧، كتاب الوصايا ١، بابالإشهاد على الوصية ٢، الحديث ٤: ابن أبي عمير، عن ربعي بلا واسطة.
وروى بسنده أيضا عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن زرارة.
التهذيب: الجزء ١، باب تلقين المحتضرين من الزيادات، الحديث ١٤٠٣، والإستبصار: الجزء ١، باب موضع الكافور من الميت، الحديث ٧٥٠، إلا أن فيه: ابن أبي عمير، عن حماد، عن حريز، عن زرارة.
وروى بسنده أيضا عن ابن محبوب، عن حماد، عن زياد، عن سليمان.
التهذيب: الجزء ١٠، باب الحد في الفرية، الحديث ٣٠١.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الإستبصار: الجزء ٤، باب من قال لامرأته لم أجدك عذراء، الحديث ٨٧٠، ابن محبوب، عن حماد، عن زياد بن سليمان.
وفي الفقيه: الجزء ٤، باب حد القذف، الحديث ١٠٣، ابن محبوب، عن حماد بن زياد، عن سليمان بن خالد.
وروى بسنده أيضا عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير.
التهذيب: الجزء ٦، باب البينات، الحديث ٦٣٩، والإستبصار: الجزء ٣، باب شهادة المملوك، الحديث ٤٧، إلا أن فيه سعيدا بدل شعيب.
وروى بسنده أيضا عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وعن حماد، عن عبد الرحمن بن الحجاج.
التهذيب: الجزء ٦، باب من الزيادات في القضايا والأحكام، الحديث ٨٢٩، والإستبصار: الجزء ٣، باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت، الحديث ١٤٩، ولكن فيه ابن أبي عمير عن حماد.
وروى بسنده أيضا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد، عن إسحاق بن عمار، وعبد الرحمن بن الحجاج.
التهذيب: الجزء المزبور، الباب المذكور، الحديث ٨٣٠، والإستبصار: الباب المزبور، الحديث ١٥٠، إلا أن فيه: إسحاق بن عمار، عن عبد الرحمن بن الحجاج.
و روى بسنده أيضا عن جعفر بن بكر، عن عبد الله بن أبي سهل، عن حماد، عن عبد الكريم.
التهذيب: الجزء ٧، باب من الزيادات، الحديث ١٠٣٢.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الكافي: الجزء ٥، كتاب المعيشة ٢، باب أن من السعادة أن يكون معيشة الرجل في بلده ١٢٢، الحديث ٢: جعفر بن بكر، عن عبد الله بن أبي سهل، عن عبد الله بن عبد الكريم.
وروى محمد بن يعقوب بسنده عن يونس، عن حماد، عن عبد الله بن سنان.
الكافي: الجزء ١، كتاب فضل العلم ٢، باب الرد إلى الكتاب والسنة ٢٠، الحديث ٥.
ورواها بعينها في الجزء ٥، كتاب المعيشة ٢، باب آخر منه (نوادر) في حفظ المال وكراهة الإذاعة ١٥٥، الحديث ٢، وفيه: يونس عن عبد الله بن سنان بلا واسطة، وهو الصحيح لكثرة رواية يونس عنه.
روى الشيخ بسنده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن حماد، عن القاسم بن سليمان.
التهذيب: الجزء ٦، باب البينات، الحديث ٦٢٠، والإستبصار: الجزء ٣، باب أن القاذف إذا عرفت توبته قبلت شهادته، الحديث ١٢٥، ولكن فيه النضر بن سويد، وحماد، عن القاسم بن سليمان، وما في التهذيب موافق للكافي: الجزء ٧، كتاب الشهادات ٥، باب شهادة القاذف والمحدود ١٨، الحديث ٢.
وروى بسنده أيضا عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن المختار.
التهذيب: الجزء ٦، باب أن البينتين يتقابلان ..، الحديث ٥٨٦.
ورواها بعينها بسند آخر عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار.
التهذيب: الجزء ٩، باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم، الحديث ١٢٩٠، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء ٧، كتاب المواريث ٢، باب ميراث الغرقى وأصحاب الهدم ٣٦، الحديث ٧، والفقيه: الجزء ٤، باب ميراث الغرقى، الحديث٧١٧.
وروى بسنده أيضا عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن معاوية بن وهب.
التهذيب: الجزء ٥، باب صفة الإحرام، الحديث ٢٧٧.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الإستبصار: الجزء ٢، باب الموضع الذي يجهر فيه بالتلبية، الحديث ٥٥٩: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد.
وروى بسنده أيضا عن الطاطري، عن ابن زياد، عن حماد، عن النعمان الرازي، عن أبي عبد الله(عليه السلام) .
التهذيب: الجزء ٢، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة، الحديث ٦٨٠.
ولكن في الفقيه: الجزء ١، باب أحكام السهو في الصلاة، الحديث ١٠٣٢: حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله(عليه السلام) بلا واسطة.
وروى محمد بن يعقوب بسنده عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن هشام، عن الأحول.
الكافي: الجزء ٧، كتاب المواريث ٢، باب علة كيف صار للذكر سهمان وللأنثى سهم ١٢، الحديث ٣.
كذا في هذه الطبعة ولكن في الطبعة القديمة والمرآة: ابن أبي عمير وهشام، عن الأحول، والظاهر وقوع التحريف في الجميع، والصحيح ابن أبي عمير، عن حماد وهشام، كما في الوسائل الموافق للتهذيب: الجزء ٩، باب ميراث الأولاد، الحديث ٩٩٣، والفقيه: الجزء ٤، باب نوادر المواريث، الحديث ٨١٦.
روى الشيخ بسنده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن يعقوب، عن معاوية بن وهب.
التهذيب: الجزء ١، باب صفة الوضوء والفرض منه، الحديث ٢٠٨، والإستبصار: الجزء ١، باب عدد مرات الوضوء، الحديث ٢١٣، إلا أن فيه: حماد، عن معاوية بن وهب بلا واسطة.
روى الصدوق بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله(عليه السلام) .
الفقيه: الجزء ٣، باب الارتداد، الحديث ٣٣٥.
ولكن في التهذيب: الجزء ١٠، باب حد المرتد والمرتدة، الحديث ٥٦٥: حماد، عن أبي عبد الله(عليه السلام) بلا واسطة.
روى الشيخ بسنده عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد، عن الحلبي.
التهذيب: الجزء ٥، باب الغدو إلى عرفات، الحديث ٦٠٧.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الكافي: الجزء ٤، كتاب الحج ٣، باب نزول منى وحدودها ١٦٣، الحديث ٤: إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن حماد.
وروى بسنده أيضا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن زرارة.
التهذيب: الجزء ٦، باب الحوالات، الحديث ٤٩٦.
ولكن في الكافي: الجزء ٥، كتاب المعيشة ٢، باب الكفالة والحوالة ٢٩، الحديث ٢، ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة.
وروى بسنده أيضا، عن الحسن بن الحسين، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله(عليه السلام) .
التهذيب: الجزء ٧، باب البيع بالنقد والنسيئة، الحديث ٢٤٨، تقدم بيان الاختلاف هنا في الحسن بن الحسين، عن حماد.
وروى بسنده أيضا، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير وحماد، عن الحلبي.
التهذيب: الجزء ٧، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر، الحديث ٤٣٧.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الإستبصار: الجزء ٣، باب النهي عن بيع الذهب بالفضة نسيئة، الحديث ٣٢٧، ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، وهو الموافق للكافي: الجزء ٥، كتاب المعيشة ٢، باب الصروف ١١٥، الحديث ٤.
وروى بسنده أيضا، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن الحلبي.
التهذيب: الجزء ٧، باب الرهون، الحديث ٧٥٢.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الكافي: الجزء ٥، كتاب المعيشة ٢،باب الرهن ١٠٩، الحديث ١٥ علي عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد.
وروى بسنده أيضا، عن ابن أبي عمير، عن ابن أبي يعفور، عن حماد، عن الحلبي.
التهذيب: الجزء ٧، باب العارية، الحديث ٨٠٥.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الإستبصار: الجزء ٣ باب أن العارية غير مضمونة، الحديث ٤٤٩، ابن أبي عمير، عن حماد، عن أبي عبد الله(عليه السلام) .
والظاهر وقوع التحريف في كلا الموضعين، والصحيح ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله(عليه السلام) كما في الكافي: الجزء ٥، كتاب المعيشة ٢، باب ضمان العارية والوديعة ١١١، الحديث ١.
وروى بسنده أيضا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله(عليه السلام) .
التهذيب: الجزء ٧، باب الولادة والنفاس والعقيقة، الحديث ١٧٥١.
ولكن في الكافي: الجزء ٦، كتاب العقيقة ١، باب الأسماء والكنى ١٠، الحديث ١٤، ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله(عليه السلام) بلا واسطة.
وروى بسنده أيضا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن محمد بن مسلم.
التهذيب: الجزء ٨، باب الأيمان والأقسام، الحديث ١٠٠٩.
ولكن في الكافي: الجزء ٧، كتاب الأيمان والنذور والكفارات ٧، باب أنه لا يجوز أن يحلف الإنسان إلا بالله عز وجل ١٤، الحديث ١، حماد، عن محمد بن مسلم بلا واسطة.
وروى بسنده أيضا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي.
التهذيب: الجزء ٩، باب الوصية ووجوبها، الحديث ٧٠٤.
ولكن في الكافي: الجزء ٧، كتاب الوصايا ١، باب الوصية وما أمر بها ١،الحديث ٣، ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله(عليه السلام) بلا واسطة، وهو الموافق للفقيه: الجزء ٤، باب ما يمن الله تبارك وتعالى به على عبده ..،، الحديث ٤٦٠.
وروى بسنده أيضا عن علي بن إبراهيم، عن حماد، عن الحلبي.
الإستبصار: الجزء ٤، باب أن ولد الملاعنة يرث أخواله، الحديث ٦٨٢.
ورواها في التهذيب: الجزء ٨، باب اللعان، الحديث ٦٥٠ والجزء ٩ باب ميراث ابن الملاعنة، الحديث ١٢٢٩، وفيهما إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، وهو الموافق للكافي: الجزء ٦، كتاب الطلاق ٢، باب اللعان ٧٤، الحديث ٦.
روى الشيخ بسنده، عنه، عن حماد، عن علي بن أبي حمزة.
التهذيب: الجزء ٥، باب الذبح، الحديث ٧٦٧.
، وتقدم في الحسين بن سعيد: أن الضمير راجع إليه على خلاف الظاهر وأنه لا يمكن رجوع الضمير إلى فضالة ولا إلى موسى بن القاسم فراجع.
روى الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن الحلبي.
الكافي: الجزء ٤، كتاب الحج ٣، باب فضل المقام بالمدينة ٢١٩، الحديث ٤، كذا في الطبعة القديمة والمرآة والوسائل أيضا، وفي الوافي: إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، وهو الصحيح.
فإن حمادا هذا هو ابن عثمان بقرينة روايته عن الحلبي، وإبراهيم بن هاشم يروي عنه بواسطة ابن أبي عمير.
وروى أيضا عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن الحلبي، عن حريز.
الكافي: الجزء ٦، كتاب الذبائح ٥، باب ذبيحة الصبي ١٤، الحديث ١، كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في التهذيب: الجزء ٩، باب الذبائح والأطعمة، الحديث ٣١٠، حماد، عن حريز، بلا واسطة وهو الصحيح، الموافق للمرآة والوافي، ولعدم ثبوت رواية الحلبي عن حريز في شيء من الروايات.
روى الشيخ بسنده، عن ابن أبي عمير، عن الحلبي، عن أبي عبد الله(عليه السلام) .
التهذيب: الجزء ٨، باب عدد النساء، الحديث ٥٣٥، والإستبصار: الجزء ٣، باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجها، الحديث ١٢٣٨، إلا أن فيه: ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، والظاهر هو الصحيح الموافق للوافي والوسائل والنسخة المخطوطة من التهذيب، بقرينة سائر الروايات.
روى الكليني بسنده، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي ابن أبي شعبة، عن ابن أبي أيوب.
الكافي: الجزء ٦، كتاب الأطعمة ٦، باب الأكل متكئا ٢٣، الحديث ٩.
ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء ٩، باب الذبائح والأطعمة، الحديث ٤٠١، إلا أن فيه: حماد، عن الحلبي، عن ابن أبي شعبة، قال أخبرني أبي، والوافي كالتهذيب إلا أن فيه: ابن أبي أيوب، بدل أبي، وفي الوسائل: حماد، عن الحلبي، عن علي بن أبي شعبة.
روى الشيخ بسنده، عن ابن أبي عمير، عن الحلبي، عن أبي عبد الله(عليه السلام) .
التهذيب: الجزء ١٠، باب القود بين الرجال والنساء، الحديث ٧٠٤، والإستبصار: الجزء ٤، باب حكم الرجل إذا قتل امرأة، الحديث ٩٩٧، وباب حكم المرأة إذا قتلت رجلا، الحديث ١٠٠٥، إلا أن فيهما: ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء ٧، كتاب الديات ٤، باب الرجل يقتل المرأة .. ٢٠، الحديث ٢، وكذلك الوافي والوسائل والنسخة المخطوطة من التهذيب، بقرينة سائر الروايات.
أقول: حماد هذا مشترك بين حماد بن عثمان، وحماد بن عيسى.