ابن جراح، روى عن بسطام، وروى عنه أبو عبد الله البرقي.
التهذيب: الجزء ٧، باب فيما يحرم من النكاح من الرضاع، الحديث ١٣٢٦.
كذا في الوافي والوسائل والطبعة القديمة على نسخة، وفي نسخة أخرى: علي بن عبد الملك، عن بكار بن جراح، وهو الموافق للإستبصار: الجزء ٣، باب أن اللبن للفحل، الحديث ٧٢٩، وفي النسخة المخطوطة: أبو عبد الله البرقي، عن عبد الملك بن بكار بن جراح.