روى عن محمد بن أبي عمير، وروى عنه أحمد بن محمد ابنه.
التهذيب: الجزء ٧، باب من أحل الله نكاحه من النساء، الحديث ١١٩٤، والإستبصار: الجزء ٣، باب الرجل يزني بالمرأة هل يحل لأبيه، أو لابنه أن يتزوجها ..، الحديث ٥٩٣.
وروى عنه محمد بن الحسن الصفار.
التهذيب: الجزء ٧، باب المهور والأجور، الحديث ١٤٦٩، والإستبصار: الجزء ٣، باب أنه إذا دخل بالمرأة ولم يسم لها مهرا كان لها مهر المثل، الحديث ٨١٥، وفيه الصفار فقط.
أقول: هذا متحد مع من بعده.