اخترنا لكم : عيينة

روى عن إبراهيم بن ميمون، وروى عنه عبد الله بن المغيرة. التهذيب: الجزء ٣، باب الصلاة في السفينة، الحديث ٩٠٢، والإستبصار: الجزء ١، باب صلاة الجماعة في السفينة، الحديث ١٦٩٦، إلا أن فيه عتبة، بدل عيينة، والصحيح ما في التهذيب: بقرينة سائر الروايات. أقول: يحتمل اتحاده مع من بعده.

محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري

معجم رجال الحدیث 17 : 229
T T T
القاضي الكوفي: مات سنة (١٤٨)، من أصحاب الصادق(عليه السلام)، رجال الشيخ (٢١٠).
قال العلامة (١٨٥) من الباب (١) من حرف الميم، من القسم الأول: «روى ابن عقدة، عن عبد الله بن إبراهيم بن قتيبة، عن ابن نمير، وسئل عن ابن أبي ليلى، فقال: كان صدوقا مأمونا، ولكنه سيئ الحفظ جدا.
وهذه الرواية عندي من المرجحات، لا أنه توجب تعديله».
وقال ابن داود (١٤١٢) من القسم الأول: «محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري [القاضي الكوفي: ممدوح».
أقول: حكم جمع من المتأخرين تبعا للعلامة وابن داود بأن الرجل ممدوح، وأنكر ذلك جماعة أخرى، حتى أن السيد صدر الدين نسب إليه أنه قال: إن نصب الرجل أشهر من كفر إبليس.
والصحيح أن الرجل لم يظهر فيه ما يوجب نصبه، ولقد ولي القضاء مدة طويلة من قبل بني أمية، ثم من قبل بني العباس، وكان يقضي بين المسلمين من غير استناد إلى الأئمة المعصومين (سلام الله عليهم أجمعين) .
وأما ما نقله العلامة، عن ابن عقدة، فهو على تقدير ثبوته لا يوجب الترجيح فضلا عن التعديل، إذلا اعتماد بتعديل ابن نمير، ولا برواية إبراهيم بن قتيبة عنه، والروايات في ذمه متضافرة، نذكر جملة منها: روى المشايخ الثلاثة، بسند صحيح عن خالد بن بكير الطويل، قال: دعاني أبي حين حضرته الوفاة (إلى أن قال) فدخلت على أبي عبد الله(عليه السلام) بعد ذلك، فقصصت عليه قصتي، ثم قلت ما ترى، فقال: أما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع رده، وأما فيما بينك وبين الله فليس عليك ضمان.
الكافي: الجزء ٧، باب النوادر من كتاب الوصايا ٣٧، الحديث ١٦، والفقيه: الجزء ٤، باب الرجل يوصي إلى رجل بولده ومال لهم، الحديث ٥٩١، والتهذيب: الجزء ٩، باب من الزيادات في الوصية، الحديث ٩١٩.
وروى محمد بن يعقوب بسند صحيح، عن عبد الرحمن بن سيابة، قال: إن امرأة أوصت إلي (إلى أن قال:) وخبرته كيف قالت المرأة، وما قال ابن أبي ليلى، فقال (أبو عبد الله ع): كذب ابن أبي ليلى، لها عشر الثلث (الحديث).
الكافي: الجزء ٧، باب من أوصى بجزء من ماله (٢٤)، الحديث ١.
ورواها الشيخ في باب الوصية المبهمة.
التهذيب: الجزء ٩، الحديث ٨٢٤.
وروى الصدوق بسند معتبر عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)، عن امرأة أوصت بثلثها يقضى به دين ابن أخيها، وجزء لفلان وفلانة، فلم أعرف ذلك، فقدمنا إلى ابن أبي ليلى، قال: فما قال لك؟ قلت: قال: ليس لهما شيء، فقال: كذب والله، لهما العشر من الثلث.
المعاني: باب ٢٠٨، معنى الجزء من المال يوصي به الرجل، الحديث ٢.
وروى الكشي في ترجمة محمد بن مسلم (٦٧)، الحديث ٦، عن محمد بن قولويه، قال: حدثني سعد بن عبد الله القمي، قال: حدثني أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن أبي كهمش، قال: دخلت على أبي عبد الله(عليه السلام)، فقال: شهد لي محمد بن مسلم الثقفي القصير عند ابن أبي ليلى بشهادة فرد شهادته؟ فقلت نعم، (الحديث).
و تأتي الرواية في ترجمة محمد بن مسلم الثقفي.
ورواها المفيد في الإختصاص في محمد بن مسلم الثقفي، بسنده عن أبي كهمش، الحديث ٥.
وروى الشيخ بإسناده، عن داود بن فرقد، قال: حدثني رجل عن سعيد بن أبي الخضيب البجلي، قال: كنت مع ابن أبي ليلى مزاملة حتى جئنا إلى المدينة، فبينا نحن في مسجد رسول الله، إذ دخل جعفر بن محمد(عليه السلام)، فقلت لابن أبي ليلى: تقوم بنا إليه، فقال: وما نصنع عنده، فقلت نسأله ونحدثه (إلى أن قال:) قال أبو عبد الله(عليه السلام) : فبلغك عن رسول الله(ص)، أنه قال: إن عليا(عليه السلام) أقضاكم؟ قال (ابن أبي ليلى): نعم، قال: فكيف تقضي بغير قضاء علي(عليه السلام) وقد بلغك هذا؟ فما تقول إذا جيء بأرض من فضة وسماوات من فضة، ثم أخذ رسول الله(ص) بيدك فأوقفك بين يدي ربك، وقال: يا رب إن هذا قضى بغير ما قضيت؟ قال: فاصفر وجه ابن أبي ليلى حتى عاد مثل الزعفران.
التهذيب: الجزء ٦، باب من إليه الحكم وأقسام القضاة، الحديث ٥٢١.
و روى ابن شهرآشوب، عن سعيد بن أبي الخضيب، وغيره قريبا من ذلك.
المناقب: الجزء ٢، باب درجات أمير المؤمنين(عليه السلام)، (فصل في المسابقة بالعلم).
وفيما ذكرناه كفاية، ولا شك في أن الرجل من المنحرفين عن أهل البيت(عليهم السلام)، ولا ينافي ذلك أخذه بقولهم أحيانا من جهة اعتباره إياهم رواة الحديث.
فقد روى المشايخ الثلاثة، بسند صحيح عن عمر بن أذينة، قال كنت شاهد ابن أبي ليلى، فقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلة داره ولم يوقت وقتا، فمات الرجل فحضر ورثته ابن أبي ليلى، وحضر قرابته الذي جعل له الدار، فقال ابن أبي ليلى: أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها، فقال له محمد بن مسلم الثقفي: أما إن علي بن أبي طالب(عليه السلام) قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت، فقال: وما علمك، قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي(عليه السلام) يقول: قضى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(عليه السلام) برد الحبس وإنفاذ المواريث، فقال ابن أبي ليلى: هذا عندك في كتاب؟ قال: نعم، قال: فأرسل وأتني به، قال له محمد بن مسلم: على أن لا تنظر في الكتاب إلا في ذلك الحديث، قال لك ذلك، قال: فأراه الحديث عن أبي جعفر(عليه السلام) في الكتاب، فرد قضيته.
الكافي: الجزء ٧، كتاب الوصايا ١، باب ما يجوز من الوقف والصدقة .. ٢٣، الحديث ٢٧، والفقيه: الجزء ٤، باب الوقف والصدقة، الحديث ٦٣٥، والتهذيب: الجزء ٩، باب الوقوف والصدقات، الحديث ٥٩١.
ورووا بسند صحيح أيضا، عن عبد الرحمن الخثعمي [الجعفي، قال: كنت أختلف إلى ابن أبي ليلى في مواريث لنا ليقسمها، وكان فيها حبس وكان يدافعني، فلما طال شكوته إلى أبي عبد الله(عليه السلام)، فقال: أ وما علم أن رسول الله أمر برد الحبس وإنفاذ المواريث؟ قال: فأتيته ففعل كما كان يفعل، فقلت له: إني شكوت إلى جعفر بن محمد(عليه السلام)، فقال لي: كيت وكيت، قال: فحلفني ابن أبي ليلى أنه قال ذلك لك؟ فحلفت له، فقضى لي بذلك.
الكافي: الجزء ٧، كتاب الوصايا ١، باب ما يجوز من الوقف والصدقة ٢٣، الحديث ٢٨.
والفقيه: الجزء ٤، باب الوقف والصدقة، الحديث ٦٣٦، والتهذيب: الجزء ٩، باب الوقوف والصدقات، الحديث ٥٩٢.