اخترنا لكم : موسى بن يونس

روى عن سعدان بن مسلم، وروى عنه يحيى بن أبي عمران. تفسيرالقمي: سورة البقرة، في تفسير قوله تعالى: (الم ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ). كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة الحديثة وتفسير البرهان: يونس، بدل موسى بن يونس، وهو الظاهر، لكثرة رواية يحيى بن أبي عمران، عن يونس، وعدم وجود لموسى بن يونس، لا في الرجال ولا في الكتب الأربعة.

إسماعيل

معجم رجال الحدیث 4 : 10
T T T
وقع بهذا العنوان في أسناد عدة من الروايات تبلغ ثلاثة وأربعين موردا.
فقد روى عن أبي جعفر(عليه السلام)، وأبي عبد الله(عليه السلام)، وأبي الحسن الرضا(عليه السلام) .
وعن أبي بصير، وأبي الحسن الدلال، وأبيه، وأحمد بن عمر المرحبي، وإدريس بن عبد الله، وخراش، وعمر بن حنظلة، ويونس، ويونس بن عبد الرحمن.
وروى عنه إبراهيم بن هاشم، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، وخلف بن حماد، وابنه سعد، وابنه محمد، محمد بن عيسى، ومعاوية بن حكيم، وابنه موسى، وموسى بن القاسم، والبرقي.
أقول: هو مشترك بين جماعة، والتمييز إنما هو بالراوي والمروي عنه.
اختلاف الكتب
روى الشيخ بسنده، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله(عليه السلام) .
التهذيب: الجزء ٧، باب الإجارات، الحديث ٩٦٠.
والإستبصار: الجزء ٣، باب الصانع يعطى شيئا ليصلحه فيفسده، الحديث ٤٧٥.
ولكن الموجود في الكافي: الجزء ٥، كتاب المعيشة ٢، باب ضمان الصناع ١١٣، الحديث ٧، إسماعيل بن أبي الصباح، بدل إسماعيل، عن أبي الصباح.
وروى الشيخ هذه الرواية بعينها باختلاف يسير في ألفاظ المتن بسنده، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن الصباح، عن أبي عبد الله(عليه السلام) .
التهذيب: الجزء ٧، باب الإجارات، الحديث ٩٦٨، والإستبصار: الجزء ٣، باب الصانع يعطى شيئا ليصلحه فيفسده، الحديث ٤٨٠.
ورواها الصدوق بإسناده، عن علي بن الحكم، مثله.
الفقيه: الجزء ٣، باب ما يجب من الضمان على من يأخذ أجرا على شيء ليصلحه فيفسده، الحديث ٧٠٥.
أقول: كذا في هذه النسخ ونسخة الوسائل والوافي أيضا مختلفة وقال في الوافي بعد ذكر الخبرين: هكذا إسناد الخبرين في عامة النسخ وربما يوجد في بعضها عن إسماعيل، عن أبي الصباح، وهو الصواب.
فيكون إسماعيل، ابن عبد الخالق، أو ابن الفضل الهاشمي، وأبو الصباح الكناني.
انتهى.
ويبعد هذا الاحتمال عدم وجود رواية لإسماعيل، عن أبي الصباح في شيء من الروايات.
وروى بسنده أيضا، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه، عن إسماعيل بن عيسى، عن الرضا(عليه السلام) .
التهذيب: الجزء ٤، باب الكفارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان، الحديث ٦١٠.
كذا في هذه الطبعة، وفي الطبعة القديمة سعدان بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسى، عن أبيه، عن الرضا(عليه السلام)، وفي الإستبصار: الجزء ٢، باب حكم من أصبح جنبا في شهر رمضان، الحديث ٢٦٦، سعد بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسى، عن الرضا(عليه السلام)، والصحيح ما في الإستبصار الموافق للوسائل والنسخة المخطوطة من التهذيب بقرينة سائر الروايات، والوافي كما في هذه الطبعة من التهذيب.
وروى بسنده أيضا، عن الحسين بن سعيد، عن إسماعيل، عن حفص بن عمر بياع السابري.
التهذيب: الجزء ٨، باب النذور، الحديث ١١٧٠، والإستبصار: الجزء ٤، باب كفارة من خالف النذر أو العهد، الحديث ١٨٧.
إلا أن فيها إسماعيل، عن حفص، عن عمر بياع السابري، والوافي والوسائل كما في التهذيب.
وروى بسنده أيضا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن إسماعيل، عن خراش، عن زرارة.
التهذيب: الجزء ٦، باب البينات، الحديث ٧٧٧، والإستبصار: الجزء ٣، باب أنه إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا، الحديث ١١٩، إلا أن فيه: أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن إسماعيل بن خراش، عن زرارة.
وهو الموافق لما ذكره الشيخ في الجزء ٨، باب اللعان، الحديث ٦٤٣.
ولكنالظاهر وقوع التحريف في جميع ذلك، والصحيح أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن إسماعيل، عن خراش، كما في سائر الروايات وهو الموجود في الوافي، فلم يثبت وجود لإسماعيل بن خراش لا في الرجال ولا في الروايات.
وإن كان في نسخة الوسائل ذلك.