اخترنا لكم : حمزة بن حمران

قال النجاشي: «حمزة بن حمران بن أعين الشيباني روى عن أبي عبد الله(عليه السلام)، وأخوه أيضا عقبة بن حمران، روى عنه(عليه السلام)، له كتاب يرويه عدة من أصحابنا. أخبرنا أحمد بن عبد الواحد بن أحمد البزاز، قال: حدثناأبو القاسم علي بن حبشي بن قوني، قال: حدثنا حميد بن زياد قراءة، قال: حدثنا القاسم بن إسماعيل، قال: حدثنا صفوان بن يحيى، عن حمزة بكتابه». وقال الشيخ (٢٦٠): «حمزة بن حمران، له كتاب أخبرنا به عدة من أصحابنا، عن أبي المفضل، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة عنه». وعده في رجاله من أصحاب الباقر(عليه السلام) (٤٦) قائلا: كوفي، وفي أصحاب الصادق(عليه السلام) (٢٠٧). وعده البرقي في أصحاب الصادق(عل...

إبراهيم بن سلام

معجم رجال الحدیث 1 : 207
T T T
[سلامة: من أصحاب الرضا(عليه السلام)، نيشابوري، وكيل، رجال الشيخ (٣٧).
قال العلامة: «وكيل من أصحاب الكاظم(عليه السلام)، لم يقل الشيخ فيه غير ذلك، والأقوى عندي قبول روايته».
وقال أبو علي في رجاله: «لا يخفى أن قول العلامة إنه من رجال الكاظم(عليه السلام) وهم، إذ لم ينقله الشيخ في رجال الكاظم(عليه السلام)، ولا أحد غيره من أصحاب الأصول».
وكيف كان، فقد اختلف في حال الرجل، فمنهم من اعتبره حجة، ومنهم من لم يعتبره، واستدل من قال باعتباره بمقدمتين، الأولى: أنه كان وكيلا عن الرضا(عليه السلام)، الثانية: أنهم (سلام الله عليهم)، لا يوكلون الفاسق، كما حكاه الوحيد(قدس سره) في تعليقته على المنهج عن الشيخ البهائي، (رحمه الله) .
ويمكن المناقشة في كلتا المقدمتين: أما في الأولى: فلعدم ثبوت أن وكالته كانت من قبل الرضا(عليه السلام)، وإخبار الشيخ بأنه كان وكيلا لا يدل على أن الوكالة كانت من قبل الرضا(عليه السلام) .
وأما ما عن الشيخ البهائي(قدس سره) : «من أن هذا اصطلاح مقرر بين علماء الرجال من أصحابنا، وأنهم إذا قالوا: فلان وكيل، يريدون أنه وكيل أحدهم(عليهم السلام)، وهذا مما لا يرتاب فيه من مارس كلامهم، وعرف لسانهم»، فهو اجتهاد منه، ولذلك لم ينقل هذا عن أحد من علماء الرجال، ومن هنا قال الميرزا في الوسيط عند ترجمة الرجل: «لا يخفى أن كون الرجل وكيلا له(عليه السلام) غير واضح، فالاعتماد عليه بمجرد ذلك غير لائق».
هذا، وقد يقال: إن ذلك هو المتفاهم في المحاورات العرفية، فإنه إذا عد شخص من أصحاب أحد المعصومين(عليهم السلام)، ثم قيل: إنه وكيل يفهم منه عرفا أنه وكيله(عليه السلام) .
ولو أريد أنه وكيل غيره لقيد.
أقول: هذا أيضا غير واضح، إذ من المحتمل أنه كان يتوكل في الدعاوي، أو أنه كان وكيلا عن المتصدين للزعامة، وولاية الأمور.
وأما في الثانية: فلما تقدم- في المدخل- من أن الوكالة لا تستلزم العدالة.