اخترنا لكم : إسحاق بن عبد الله

روى عن أبي الحسن موسى(عليه السلام)، وروى عنه سهل. التهذيب: الجزء ٥، باب الإحرام للحج، الحديث ٥٧٥، والإستبصار: الجزء ٢، باب الوقت الذي يلحق الإنسان فيه المتعة، الحديث ٨٧٠. وروى عن أبي الحسن(عليه السلام)، وروى عنه سهل. التهذيب: الجزء ٥،باب الإحرام للحج، الحديث ٥٨٠، والإستبصار: الجزء ٢، باب الوقت الذي يلحق الإنسان فيه المتعة، الحديث ٨٧٥، والتهذيب: الجزء ٥، باب الذبح الحديث ٦٦٤، والإستبصار: الجزء ٢، باب الحاج الغير المتمتع هل يجب عليه الهدي أم لا، الحديث ٩١٥، والتهذيب: الجزء ٥، باب تفصيل فرائض الحج الحديث ٩٨٥، والإستبصار: الجزء ٢، باب من أدرك المشعر الحرام بعد طلوع الشمس، الحديث ١٠٨٣. أقول:...

بريد

معجم رجال الحدیث 4 : 192
T T T
بريد بن معاوية.
وقع بهذا العنوان في أسناد عدة من الروايات، تبلغ اثنين وأربعين موردا.
فقد روى، عن أبي جعفر(عليه السلام)، وأبي عبد الله(عليه السلام)، وعن مالك بن أعين.
وروى عنه أبو أيوب، وأبو الحسن السائي [الشامي وابن أبي عمير وابن أذينة، وابن بكير، وإسماعيل بن سهل، وثعلبة، وثعلبة بن ميمون، وجميل، والحارث بن الأحول، وحريز بن عبد الله، والحسين بن موسى، وصفوان، وعمر بن أذينة، والقاسم بن عروة، ومروان بن مسلم، ومنصور بن يونس.
أقول: هو بريد بن معاوية الآتي.
اختلاف الكتب
روى الشيخ بسنده، عن ثعلبة بن زيد، عن بريد، عن أبي جعفر(عليه السلام) .
التهذيب: الجزء ٧، باب بيع الثمار، الحديث ٣٦٦، والإستبصار: الجزء ٣، باب متى يجوز بيع الثمار، الحديث ٣٠١، إلا أن فيها: ثعلبة بن زيد، عن أبي جعفر(عليه السلام) بلا واسطة.
والصحيح ما في التهذيب لموافقته للكافي: الجزء ٥، كتاب المعيشة ٢، باب بيع الثمار وشرائها ٧٣، الحديث ١.
فإن فيها ثعلبة، عن بريد عن أبي جعفر(عليه السلام) .
وفي الطبعة القديمة من التهذيب جعلت كلمة ابن زيد نسخة، وفي الوافي نقلا عن الكافي مثله، وعن التهذيبين كما في الإستبصار، وفي الوسائل في مورد ثعلبة عن [ابن يزيد بريد، عن أبي جعفر(عليه السلام)، وفي مورد آخر كما في الإستبصار.
روى محمد بن يعقوب بسنده، عن عمر بن أذينة، عن بريد، عن أبي جعفر(عليه السلام) وأبي عبد الله(عليه السلام)، الكافي: الجزء ٦، كتاب الطلاق ٢، باب من طلق لغير الكتاب والسنة ٤، الحديث ١١.
ورواها الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب.
التهذيب: الجزء ٨، باب أحكام الطلاق، الحديث ١٤٧، إلا أن فيها (يزيد) بدل (بريد) في الطبعة الحديثة والقديمة، والصحيح ما في الكافي الموافق للوافي والوسائل أيضا.
روى الشيخ بسنده، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن بريد، عن أبي عبد الله(عليه السلام) .
التهذيب: الجزء ٥، باب ضروب الحج، الحديث ٩٥، والإستبصار: الجزء ٢، باب أن التمتع فرض من نأى عن الحرم، الحديث ٥١٣، إلا أن فيه: يزيد بدل بريد وعن بعض نسخه كما في التهذيب، والوسائل كالتهذيب وكذلك الوافي، ونقل عن بعض نسخ التهذيب كما في الإستبصار.
روى أيضا بسنده، عن ابن أبي نصر، عن جميل، عن بريد، عن أبي عبد الله(عليه السلام)، التهذيب: الجزء ١٠، باب حدود الزنا الحديث ٨٧.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ورواها الكليني في الكافي: الجزء ٧، كتاب الحدود ٣، باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد ٤٥، الحديث ١٠، إلا أن فيه: ابن أبي نصر، عن حميد بن زياد، عن أبي عبد الله(عليه السلام) (على ما في جدول الخطإ والصواب)، وفي الطبعة القديمة والمرآة: حميد بن يزيد، عن أبي عبد الله(عليه السلام)، وفي الوافي كما في التهذيب: وفي الوسائل: ابن أبي نصر، عن جميل، عن حميد بن زياد، عن بريد، عن أبي عبد الله(عليه السلام) .