اخترنا لكم : محمد بن الحسن بن يوسف

قال السيد التفريشي ((رحمه الله) ) في النقد (٢٥٣): «محمد بن الحسن بنيوسف بن علي بن مطهر الحلي: فخر المحققين أبو طالب ((قدس سره) )، وجه من وجوه هذه الطائفة وثقاتها وفقهائها، جليل القدر، عظيم المنزلة، رفيع الشأن، حاله في علو قدره، وسمو رتبته [مرتبته وكثرة علومه، أشهر من أن يذكر، روى عن أبيه، وروى عنه شيخنا الشهيد، له كتب جيدة، منها الإيضاح». (انتهى). وقال الشيخ الحر في تذكرة المتبحرين (٧٦٨): «كان فاضلا، محققا، فقيها، ثقة، جليلا، يروي عن أبيه العلامة وغيره، له كتب، منها شرح القواعد، سماه إيضاح الفوائد في حل مشكلات القواعد، وله شرح خطبة القواعد (سماه إيضاح القلوب)، والفخرية في النية، وحاشية الإ...

إبراهيم بن هاشم أبو إسحاق القمي

معجم رجال الحدیث 1 : 290
T T T
إبراهيم أبو إسحاق.
قال النجاشي: «إبراهيم بن هاشم أبو إسحاق القمي، أصله كوفي انتقل إلى قم، قال أبو عمرو الكشي: تلميذ يونس بن عبد الرحمن، من أصحاب الرضا(عليه السلام)، وهذا قول الكشي، وفيه نظر، وأصحابنا يقولون: أول من نشر حديث الكوفيين بقم هو.
له كتب منها: النوادر، وكتاب قضايا أمير المؤمنين(عليه السلام) .
أخبرنا محمد بن محمد، قال: حدثنا الحسن بن حمزة الطبري، قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه بها».
و قال الشيخ (٦): «إبراهيم بن هاشم أبو إسحاق القمي، أصله من الكوفة، وانتقل إلى قم، وأصحابنا يقولون: إنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم، وذكروا أنه لقي الرضا(عليه السلام)، والذي أعرف منه كتبه كتاب النوادر، وكتاب قضايا أمير المؤمنين(عليه السلام) أخبرنا بهما جماعة من أصحابنا، منهم الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان المفيد، وأحمد بن عبدون، والحسين بن عبيد الله، كلهم عن الحسن بن حمزة بن علي بن عبد [عبيد الله العلوي، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه».
وعده في رجاله من أصحاب الرضا(عليه السلام) (٣٠) قائلا: «تلميذ يونس بن عبد الرحمن».
روى عن ابن أبي عمير، وروى عنه ابنه علي.
كامل الزيارات: باب فضل إتيان المشاهد بالمدينة وثواب ذلك ٦، الحديث ١.
بقي هنا أمران: الأول: أن الكشي عد إبراهيم بن هاشم من أصحاب الرضا(عليه السلام)، وقال: إنه تلميذ يونس بن عبد الرحمن، وتبعه على ذلك الشيخ في رجاله وقد تنظر النجاشي في ذلك كما مر.
أقول: تنظر النجاشي في محله، بل لا يبعد دعوى الجزم بعدم صحة ما ذكره الكشي والشيخ.
والوجه في ذلك أن إبراهيم بن هاشم مع كثرة رواياته، حتى أنه لا يوجد في الرواة- على اختلاف طبقاتهم- من يدانيه في ذلك، وقد روى عن مشايخ كثيرة يبلغ عددهم زهاء مائة وستين شخصا، ومع ذلك لم توجد له ولا رواية واحدة عن الرضا(عليه السلام)، بلا واسطة ولا عن يونس.
وكيف يمكن أن يكون إبراهيم بن هاشم من أصحاب الرضا(عليه السلام)، وتلميذ يونس، ومع ذلك لم يرو عنهما.
نعم لا منافاة في لقائه الرضا(عليه السلام)، كما ذكره الأصحاب.
ومن الغريب أن الشيخ لم يذكره في أصحاب الجواد(عليه السلام) مع أنه أدركه، وروى عنه(عليه السلام)، كما يأتي.
الثاني: أن العلامة في الخلاصة قال: «لم أقف لأحد من أصحابنا على قول في القدح فيه، ولا على تعديل بالتنصيص والروايات عنه كثيرة.
والأرجح قبول روايته».
أقول: لا ينبغي الشك في وثاقة إبراهيم بن هاشم، ويدل على ذلك عدة أمور: ١- أنه روى عنه ابنه علي في تفسيره كثيرا، وقد التزم في أول كتابه بأن ما يذكره فيه قد انتهى إليه بواسطة الثقات.
وتقدم ذكر ذلك في (المدخل) المقدمة الثالثة.
٢- أن السيد ابن طاوس ادعى الاتفاق على وثاقته، حيث قال عند ذكره رواية عن أمالي الصدوق في سندها إبراهيم بن هاشم: «و رواة الحديث ثقات بالاتفاق».
فلاح السائل: الفصل التاسع عشر، الصفحة ١٥٨.
٣- أنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم.
والقميون قد اعتمدوا على رواياته، وفيهم من هو مستصعب في أمر الحديث، فلو كان فيه شائبة الغمز لم يكن يتسالم على أخذ الرواية عنه، وقبول قوله.
وللصدوق إليه طريقان: أحدهما أبوه، ومحمد بن الحسن- رضي الله عنهما- عن سعد بن عبد الله، وعبد الله بن جعفر الحميري، عن إبراهيم بن هاشم.
وثانيهما محمد بن موسى بن المتوكل- رضي الله عنه- عن علي بن إبراهيم، عن أبيه إبراهيم بن هاشم، والطريق كطريق الشيخ إليه صحيح.
وذكر الأردبيلي في جامعه: أن طريق الشيخ إليه صحيح في المشيخة أيضا، وهذا سهو منه(قدس سره) فإن الشيخ لم يذكر طريقه في المشيخة إلى إبراهيم بن هاشم، وإنما ذكر طريقه إلى علي بن إبراهيم.
طبقته في الحديث
وقع إبراهيم بن هاشم في أسناد كثير من الروايات تبلغ ستة آلاف وأربعمائة وأربعة عشر موردا، ولا يوجد في الرواة مثله في كثرة الرواية.
فقد روى عن أبي جعفر الثاني(عليه السلام)، وعن أبي إسحاق الخفاف، وأبي ثمامة صاحب أبي جعفر الثاني(عليه السلام)، وأبي جرير بن إدريس صاحب موسى بن جعفر(عليه السلام)، وأبي الجوزاء، وأبي عبد الله البرقي، وأبي عبد الله الخراساني، وأبي قتادة القمي، وأبي هاشم الجعفري، وابن أبي عمير (و رواياته عنه بهذا العنوان تبلغ ٢٩٢١ موردا).
وروى عن ابن أبي نجران (و رواياته عنه بهذا العنوان تبلغ ١٥٠ موردا) وروى عن ابن أبي نصر، وابن أسباط، وابن سنان، أو عن غيره وابن فضال، وابن محبوب، (و رواياته عنه بهذا العنوان تزيد على ٦٠٠ مورد).
وروى عن ابن المغيرة، وآدم بن إسحاق، وإبراهيم بن أبي محمود، وإبراهيم بن إسحاق الأحمر، وإبراهيم بن محمد الهمداني، وأحمد بن الحسن الميثمي، وأحمد بن العباس، وأحمد بن عبد الله العقيلي، وأحمد بن محمد بن أبي الفضل المدائني، وأحمد بن أبي نصر (و رواياته عنه تبلغ زهاء ١٢٠ موردا).
وروى عن أحمد بن النضر الخزاز، وإدريس بن زيد القمي، وإسماعيل بن عبد العزيز، وإسماعيل بن عيسى، وإسماعيل بن مرار (و رواياته عنه تبلغ زهاء ٢٥٠ موردا).
وروى عن إسماعيل بن مهران، وإسماعيل بن همام أبي همام، والأصبغ بن الأصبغ، وبراقة الأصفهاني، وبكر بن صالح الرازي، وبكر بن محمد الأزدي، وجعفر بن بشير، وجعفر بن عبد الله الأشعري، وجعفر بن محمد الأشعري، وجعفر بن محمد بن يونس، والحسن بن إبراهيم، والحسن بن أبي الحسين الفارسي، والحسن بن الجهم، والحسن بن الحسين اللؤلؤي، والحسن بن راشد، والحسن بن سيف، والحسن بن علي بن أبي حمزة، والحسن بن علي بن فضال، والحسن بن علي الوشاء، والحسن بن قارن، والحسن بن محبوب (و رواياته عنه بهذا العنوان تزيد على ٥٠ موردا).
وروى عن الحسين بن خالد، والحسين بن سعيد، والحسين بن سيفو الحسين بن محمد القمي، والحسين بن يزيد النوفلي، والحكم بن بهلول وحماد (و رواياته عنه بهذا العنوان تزيد على ٢٧٠ موردا).
وروى عن حماد بن عيسى (و رواياته عنه تزيد على ٧٠٠ مورد).
وروى عن حمدان الديواني، وحنان بن سدير، وخلاد القلانسي، وخلف بن حماد، وداود بن القاسم أبي هاشم الجعفري، وداود بن محمد النهدي، والريان بن شبيب، والريان بن الصلت، وزكريا بن يحيى بن النعمان الصيرفي، وزكريا بن يحيى الكندي الرقي، وزياد القندي، وسليمان بن جعفر الجعفري، وسليمان المنقري، وسمان الأرمني، وسهل بن اليسع، وصالح بن سعيد الراشدي، وصالح بن السندي، وصفوان (و رواياته عنه بهذا العنوان تزيد على ٥٠ موردا).
وروى مثل ذلك عنه بعنوان صفوان بن يحيى، وروى عن العباس بن عمرو الفقيمي، والعباس بن هلال، وعبد الرحمن بن أبي نجران، وعبد الرحمن بن حماد الكوفي، وعبد الله بن جندب، وعبد الله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين، وعبد الله بن الصلت أبي طالب، وعبد الله بن عبد الرحمن الأصم، وعبد الله بن عثمان، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن المغيرة (و رواياته عنه تزيد على ١٥٠ موردا).
وروى عن عبد الله بن ميمون القداح المكي، وعثمان بن سعيد، وعثمان بن عيسى (و رواياته عنه تزيد على ٤٥ موردا).
وروى عن عثمان بن عيسى بن العامري، وعلي بن إدريس، وعلي بن أسباط، وعلي بن بلال، وعلي بن حديد، وعلي بن حسان، وعلي بن الحسن التيمي، وعلي بن الحكم، وعلي بن الريان، وعلي بن سعيد، وعلي بن سليمان أبي الحسن، وعلي بن الفضل الواسطي صاحب الرضا(عليه السلام)، وعلي بن القاسم، وعلي بن محمد بن شيرة، وعلي بن محمد القاساني، وعلي بن معبد وعلي بن مهزيار، وعلي بن النعمان، وعمر بن عبد العزيز، وعمرو بن عثمان (و رواياته عنه تزيد على ٦٠ موردا).
و روى عن عمرو بن عثمان الخزاز (و رواياته عنه بهذا العنوان تبلغ ٩ موارد).
وروى عن القاسم بن محمد (و رواياته عنه بهذا العنوان تزيد على ٥٠ موردا).
وروى عن القاسم بن محمد الأصبهاني، والقاسم بن محمد الجوهري، والقاسم بن يحيى، والقاسم الخزاز، وكردويه الهمداني، ومحسن بن أحمد بن معاذ، ومحمد بن إبراهيم، ومحمد بن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، ومحمد بن جعفر، ومحمد بن الحسن، ومحمد بن حفص، ومحمد بن خالد البرقي، ومحمد بن الريان بن الصلت، ومحمد بن زياد، ومحمد بن سليمان الديلمي، ومحمد بن سنان، ومحمد بن عيثم النخاس، ومحمد بن عمرو، ومحمد بن الوليد الكرماني، ومحمد بن يحيى- احتمالا- وموسى بن عمر بن بزيع، والنضر بن سويد، ونوح بن شعيب النيسابوري، وهارون بن الجهم، وهارون بن مسلم، وهاشم الحناط، وهشام بن إبراهيم صاحب الرضا(عليه السلام)، وياسر خادم الرضا(عليه السلام)، ويحيى بن أبي عمران، ويحيى بن زكريا، ويحيى بن عبد الرحمن بن خاقان، ويحيى بن المبارك، والبرقي، والبزنطي، والحجال، والنوفلي (و رواياته عنه بهذا العنوان تزيد على ٧٥٠ موردا).
وروى عن الوشاء.
وروى عنه أحمد بن إدريس، وسعد بن عبد الله، وعبد الله بن جعفر الحميري، وعلي ابنه (و رواياته عنه تبلغ ٦٢١٤ موردا).
وروى عنه علي بن الحسن بن فضال، ومحمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري، ومحمد بن الحسن الصفار، ومحمد بن علي بن محبوب، ومحمد بن يحيى العطار.
اختلاف الكتب
روى الشيخ بطريقه، عن إبراهيم بن هاشم، عن أبي جعفر الثاني(عليه السلام) .
التهذيب: الجزء ٤، باب الزيادات من كتاب الزكاة، الحديث ٣٩٧، والإستبصار: الجزء ٢، باب ما أباحوه لشيعتهم(عليهم السلام) من الخمس، الحديث ١٩٧، إلا أن فيه، إبراهيم بن سهل بن هاشم، بدل إبراهيم بن هاشم، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي: الجزء ١، كتاب الحجة ٤، باب الفيء والأنفال ..، ١٣٠، الحديث ٢٧.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبي هاشم الجعفري عن الرضا(عليه السلام) .
التهذيب: الجزء ٣، باب الصلاة على الأموات، الحديث ١٠٢١.
كذا في الطبعة القديمة والوافي أيضا، ولكن في الكافي: الجزء ٣، كتاب الجنائز ٣، باب الصلاة على المصلوب ٧٨، الحديث ٢، علي بن إبراهيم (عن أبيه) عن أبي هاشم الجعفري، وهو الصحيح الموافق للوسائل لأن علي بن إبراهيم لم تثبت روايته عن أبي هاشم الجعفري بلا واسطة أبيه، وأما أبوه فقد روى عن أبي هاشم في عدة موارد.
وكلمة عن أبيه في نسخة المرآة والطبعة القديمة أيضا موجودة، وعلق عليه المجلسي بأن جملة عن أبيه غير موجودة في أكثر النسخ.
روى الكليني عن علي بن إبراهيم، عن ابن أبي حبيب، عن محمد بن مسلم.
الكافي: الجزء ٥، كتاب المعيشة ٢، باب نادر ٩٦، الحديث ١.
ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء ٧، باب ابتياع الحيوان، الحديث ٣٠٨.
ورواها الصدوق أيضا في الفقيه: الجزء ٣، باب الإباق، الحديث ٣٣٠، إلا أن فيه: ابن أبي عمير، عن أبي حبيب، عن محمد بن مسلم، والوافي والوسائل عن كل مثله.
وروى أيضا عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابنأذينة.
الكافي: الجزء ٣، كتاب الحيض ٢، باب الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ١٨، الحديث ٣.
ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء ١، باب حكم الحيض والاستحاضة، الحديث ٤٦٠، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير بلا واسطة، ولكن في الطبعة القديمة منه كما في الكافي، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل.
وروى أيضا عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير.
الكافي: الجزء ٣، كتاب الجنائز ٣، باب تلقين الميت ٩، الحديث ١.
ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء ١، باب تلقين المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة ..، الحديث ٨٣٦، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير بلا واسطة، ولكن في النسخة المخطوطة من التهذيب كما في الكافي، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل.
وروى أيضا عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن حريز.
الكافي: الجزء ٣، كتاب الصلاة ٤، باب من نام عن الصلاة ١٢، الحديث ١٠.
ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء ٢، باب المواقيت، الحديث ١٠٩٨، إلا أن فيه: إبراهيم بن هاشم عن حماد بلا واسطة، وهو الصحيح الموافق للوافي، فإن حمادا هو ابن عيسى بقرينة روايته عن حريز ولم يثبت رواية ابن أبي عمير، عن حماد بن عيسى، والوسائل كما في الكافي.
وروى أيضا بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عيسى.
الكافي: الجزء ٤، كتاب الصيام ٢، باب من توالى عليه رمضانان ٤٠، الحديث ١.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا، ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء ٤، باب من أسلم في شهر رمضان ..، الحديث ٧٤٣.
كذا في الطبعة القديمة منه أيضا على نسخة، وفي نسخة أخرى منه إبراهيمبن هاشم، عن حماد بن عيسى بلا واسطة، وهو الصحيح الموافق للنسخة المخطوطة من التهذيب والإستبصار: الجزء ٢، باب من أفطر شهر رمضان ولم يقضه، الحديث ٣٦١.
وروى أيضا عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار.
الكافي: الجزء ٤، كتاب الحج ٣، باب المرأة تحج عن الرجل ٦٠، الحديث ٢.
ورواها في التهذيب: الجزء ٥، باب الزيادات في فقه الحج، الحديث ١٤٣٧، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير بلا واسطة، وفي الطبعة القديمة منه كما في الكافي وهو صحيح، الموافق للإستبصار: الجزء ٢، باب جواز أن تحج المرأة عن الرجل، الحديث ١١٤١، والوافي، والوسائل أيضا.
وروى أيضا عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد.
الكافي: الجزء ٤، كتاب الحج ٣، باب المتمتع ينسى أن يقصر حتى يهل بالحج ١٤٧، الحديث ٦.
ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء ٥، باب الخروج إلى الصفا، الحديث ٥٤٣، إلا أن فيه: إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن عثمان بلا واسطة، والصحيح ما في الكافي الموافق للوافي، وإن كان الوسائل موافقا لما في التهذيب، وذلك فإن إبراهيم بن هاشم لم يثبت روايته عن حماد بن عثمان بلا واسطة، وكثيرا ما يروي عنه بواسطة ابن أبي عمير، والمراد بحماد هو حماد بن عثمان بقرينة روايته عن الحلبي.
وروى أيضا عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي.
الكافي: الجزء ٤، كتاب الحج ٣، باب الغدو إلى عرفات ١٦٣، الحديث ٤.
ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء ٥، باب الغدو إلى عرفات، الحديث ٦٠٧، إلا أن فيه: إبراهيم بن هاشم، عن حماد، بلا واسطة ابن أبي عمير، والصحيحما في الكافي الموافق للوافي والوسائل.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسماعيل بن مرار.
الكافي: الجزء ٤، كتاب الحج ٣، باب الأكل من الهدي الواجب ١٨٦، الحديث ٨.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا، ولكن رواها الشيخ في التهذيب: الجزء ٥، باب الذبح، الحديث ٧٥٦، والإستبصار: الجزء ٢، باب الهدي المضمون، الحديث ٩٦٥، إلا أن فيهما: إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، بلا واسطة ابن أبي عمير، وهو الصحيح الموافق للوافي، لأن الراوي عن إسماعيل بن مرار في جميع الموارد، هو إبراهيم بن هاشم.
وروى أيضا عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن (ابن أبي عمير) عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر(عليه السلام) .
الكافي: الجزء ٥، كتاب المعيشة ٢، باب الدين ١٩، الحديث ٦.
كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة والمرآة: إبراهيم بن هاشم، عن حنان بن سدير بلا واسطة، وهو الصحيح الموافق للتهذيب: الجزء ٦، باب الديون وأحكامها، الحديث ٣٨٠، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن النوفلي.
الكافي: الجزء ٥، كتاب المعيشة ٢، باب الغش ٦١، الحديث ٥.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في المرآة: إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي بلا واسطة ابن أبي عمير، وهو الصحيح الموافق للتهذيب: الجزء ٧، باب فضل التجارة وآدابها، الحديث ٥٢ والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا عن علي (بن إبراهيم) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي.
الكافي: الجزء ٥، كتاب المعيشة ٢، باب الرهن ١٠٩، الحديث ١٥.
ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء ٧، باب الرهون، الحديث ٧٥٢، إلا أنفيه: إبراهيم بن هاشم، عن حماد بلا واسطة، والصحيح ما في الكافي الموافق للوسائل، وفي الوافي عن كل مثله.
وروى أيضا عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن محبوب.
الكافي: الجزء ٧، كتاب المواريث ٢، باب ميراث أهل الملل ٣٩، الحديث ٦.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا، ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء ٩، باب ميراث أهل الملل، الحديث ١٣٠٦، والإستبصار: الجزء ٤، باب أنه يرث المسلم الكافر ولا يرثه الكافر، ٧١٠، إلا أن فيهما، إبراهيم بن هاشم، عن ابن محبوب بلا واسطة ابن أبي عمير، والظاهر هو الصحيح الموافق للوافي، وفي الوسائل نقلا عن الكافي: إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، وعن ابن محبوب، وعن التهذيب كما فيه.
وروى أيضا عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن الوليد، عن محمد بن الفرات، عن الأصبغ بن نباتة، قال سئل أمير المؤمنين(عليه السلام) .
الكافي: الجزء ٧، كتاب الديات ٤، باب ما يمتحن به من يصاب في سمعه أو بصره ٣٢، الحديث ٧.
كذا في الطبعة القديمة وفي المرآة على نسخة، ولكن رواها الشيخ في التهذيب: الجزء ١٠، باب ديات الأعضاء والجوارح، الحديث ١٠٥٣، وفيه: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن الوليد بلا واسطة، والظاهر صحة ما في التهذيب، لوقوع السند في موردين آخرين بلا واسطة ابن أبي عمير الموافق للوافي ونسخة الجامع، وفي الوسائل عن الشيخ كما في التهذيب، وعن الكافي، عن علي بن إبراهيم مرفوعا عنه.
كما في نسخة من المرآة أيضا.
روى الشيخ بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعا عن حماد بن عيسى، التهذيب: الجزء ١، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، الحديث ١١٧و الإستبصار: الجزء ١، باب مقدار الماء الذي لا ينجسه شيء، الحديث ٤، ولكن عن بعض نسخه: إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن عيسى بلا واسطة ابن أبي عمير، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء ٣، كتاب الطهارة ١، باب ماء الذي لا ينجسه شيء ٢، الحديث ٣، والوسائل أيضا، وفي الوافي، عن كل مثله، وفيه حماد فقط.
وهو رمز لحماد بن عثمان.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، التهذيب: الجزء ١، باب تلقين المحتضرين، الحديث ١٥١٤.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء ٣، كتاب الجنائز ٣، باب التعزية وما يجب على صاحب المصيبة ٧٠، الحديث ٦، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير بلا واسطة، وما في التهذيب هو الصحيح الموافق للطبعة القديمة من الكافي، والمرآة، والوافي، والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله(عليه السلام) .
التهذيب: الجزء ٥، باب الزيادات في فقه الحج، الحديث ١٤٢٨، والإستبصار الجزء ٢، باب جواز أن يحج الصرورة عن الصرورة، الحديث ١١٣٢، إلا أن فيه: إبراهيم بن هاشم، عن معاوية بن عمار بلا واسطة، وما في التهذيب هو الصحيح الموافق للكافي: الجزء ٤، كتاب الحج ٣، باب الرجل يموت صرورة أو يوصي بالحج ٥٩، الحديث ٣، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير.
التهذيب: الجزء ٧، باب المزارعة، الحديث ٨٩٥، والإستبصار: الجزء ٣، باب من استأجر أرضا بشيء معلوم، الحديث ٤٦٤، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير بلا واسطة، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي: الجزء ٥، كتاب المعيشة ٢، باب الرجل يستأجر الأرض أو الدار ١٣٢، الحديث ٣، والوافي والوسائل أيضا.
و روى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد.
التهذيب: الجزء ٧، باب الإجارات، الحديث ٩٦٢، والإستبصار: الجزء ٣، باب الصانع يعطى شيئا ليصلحه فيفسده، الحديث ٤٧٨، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن ابن أبي عمير، وما في التهذيب هو الصحيح الموافق للكافي: الجزء ٥، كتاب المعيشة ٢، باب ضمان الصناع ١١٣، الحديث ٢، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير.
التهذيب: الجزء ٧، باب تفصيل أحكام النكاح، الحديث ١١٥٥، والإستبصار: الجزء ٣، باب أن الولد المتعة لاحق بأبيه، الحديث ٥٥٨، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير بلا واسطة، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي: الجزء ٥، كتاب النكاح ٣، باب وقوع الولد ١١٩، الحديث ٢، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، أو غيره.
التهذيب: الجزء ٨، باب أحكام الطلاق، الحديث ٨٤، والإستبصار: الجزء ٣، باب أن من طلق امرأة ثلاث تطليقات، الحديث ٩٥٩.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء ٦، كتاب الطلاق ٢، باب تفسير طلاق السنة والعدة ..، ٨، الحديث ٤، إلا أن فيه: ابن أبي نجران أو غيره، بدل ابن أبي عمير أو غيره، والوافي والوسائل عن كل مثله.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير.
التهذيب: الجزء ٨، باب أحكام الطلاق، الحديث ٢١١، والإستبصار: الجزء ٣، باب طلاق التي لم يدخل بها، الحديث ١٠٤٧، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير بلا واسطة، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي: الجزء ٦، كتاب الطلاق ٢، باب طلاق التي لم يدخل بها ٢٣، الحديث ٣، والوافي والوسائل أيضا.
و روى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير.
التهذيب: الجزء ٨، باب الخلع والمباراة، الحديث ٣٢٢، والإستبصار: الجزء ٣، باب الخلع، الحديث ١١٢١، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير بلا واسطة، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي: الجزء ٦، كتاب الطلاق ٢، باب الخلع ٦٣، الحديث ١، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي.
التهذيب: الجزء ٩، باب ميراث ابن الملاعنة، الحديث ١٢٢٩، والإستبصار: الجزء ٤، باب أن ولد الملاعنة يرث أخواله، الحديث ٦٨٢، إلا أن فيه: إبراهيم بن هاشم، عن حماد بلا واسطة، وما في التهذيب هو الصحيح الموافق لما رواها في الجزء ٨، باب اللعان، الحديث ٦٥٠، والكافي: الجزء ٦، كتاب الطلاق ٢، باب اللعان ٧٤، الحديث ٦، والوافي، والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن فضال.
التهذيب: الجزء ١٠، باب الحد في الفرية والسب ..، الحديث ٣٢٠.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ورواها الكليني في الكافي: الجزء ٧، كتاب الحدود ٣، باب ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود ٤٨، الحديث ١٩، إلا أن فيه: إبراهيم بن هاشم، عن ابن فضال بلا واسطة، وهو الصحيح الموافق للوافي، والوسائل، فإنه لم يرو ابن أبي عمير، عن ابن فضال في غير هذا المورد، وقد روى إبراهيم بن هاشم، عن ابن فضال بلا واسطة كثيرا، والوافي والوسائل كما في الكافي أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير.
الإستبصار: الجزء ١، باب عرق الجنب والحائض يصيب الثوب الحديث ٦٤٤، والتهذيب: الجزء ١، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، الحديث ٧٨٦، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في النسخة المخطوطة من التهذيب كما في الإستبصار، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء ٣، كتاب الطهارة ١، باب الجنب يعرق في الثوب ٣٤، الحديث ١، والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، وأحمد بن محمد بن أبي نصر.
التهذيب: الجزء ٨، باب عدد النساء، الحديث ٥١٧، والإستبصار: الجزء ٣، باب أن الرجل يطلق امرأته ثم يموت، الحديث ١٢٢٥، إلا أن فيه: ابن أبي نجران، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي: الجزء ٦، كتاب الطلاق ٢، باب الرجل يطلق امرأته ثم يموت ٤٨، الحديث ٦، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران.
التهذيب: الجزء ٩، باب ميراث أهل الملل المختلفة ..، الحديث ١٣٢٧، والإستبصار: الجزء ٤، باب أنه يرث المسلم الكافر ..، الحديث ٧٢٢ إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن ابن أبي نجران بلا واسطة، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي: الجزء ٧، كتاب المواريث ٢، باب من يترك من الورثة بعضهم المسلمون وبعضهم المشركون ٤٢، الحديث ٢، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن رئاب، عن أبي بصير.
التهذيب: الجزء ٧، باب الزيادات في فقه النكاح، الحديث ١٧٩٧.
كذا في هذه الطبعة، ولكن في النسخة المخطوطة: إبراهيم بن هاشم، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، وهو الصحيح، الموافق للكافي: الجزء ٥ كتاب النكاح ٣، باب نكاح الذمية ٣٣، الحديث ١١، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن علي (بن إبراهيم)، عن أبيه، عن إسحاق الأحمر.
التهذيب: الجزء ٦، باب الديون وأحكامه، الحديث ٣٨٩.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن رواها الكليني في الكافي: الجزء ٥، كتاب المعيشة ٢، باب قضاء الدين ٢٠، الحديث ٥، علي بن محمد، عن إبراهيم بنإسحاق الأحمر، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل بقرينة سائر الروايات.
وروى أيضا بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسن بن موسى، عن محمد بن الصباح.
التهذيب: الجزء ١٠، باب دية عين الأعور، الحديث ١٠٦٥، والإستبصار: الجزء ٤، باب دية من قطع رأس الميت، الحديث ١١١٣.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء ٧، كتاب الديات ٤، باب الرجل يقطع رأس الميت ٤١، الحديث ١، إلا أن فيه: الحسين بن موسى بدل الحسن بن موسى، وفي الوافي والوسائل كما في التهذيب.
وروى أيضا عن علي، عن أبيه، عن حماد.
التهذيب: الجزء ٦، باب المكاسب، الحديث ١١٥٩.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن رواها الكليني في الكافي: الجزء ٥، كتاب المعيشة ٢، باب ركوب البحر للتجارة ١٢١، الحديث ٤، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن حماد، وفي الوافي والوسائل عن كل مثله.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد.
التهذيب: الجزء ٩، باب الوصية بالثلث وأقل منه وأكثر، الحديث ٧٧٥، والإستبصار: الجزء ٤، باب أنه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث، الحديث ٤٦٤، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن حماد بلا واسطة أبيه، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي: الجزء ٧، كتاب الوصايا ١، باب قبل باب الرجل يوصي بوصية ثم يرجع عنها ٧٠، الحديث ١، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عثمان، عن حريز.
التهذيب: الجزء ٤، باب تعجيل الزكاة وتأخيرها ..، الحديث ١٢٣.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن رواها الكليني في الكافي: الجزء ٣، كتاب الزكاة ٥، باب الزكاة تبعث من بلد إلى بلد ٣٥، الحديث ٢، وفيه حماد بن عيسى، بدل حماد بن عثمان، وهو الصحيح فإنه لم يثبت رواية إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن عثمان على ما ذكره المجلسي، وصاحب المنتقى، بل صرح الصدوقفي مشيخة الفقيه في طريقه إلى ما كان فيه من وصية أمير المؤمنين(عليه السلام) لابنه محمد ابن الحنفية: أن إبراهيم بن هاشم لم يلق حماد بن عثمان، وإنما لقي حماد بن عيسى، وروى عنه.
ومن هذا يظهر الكلام فيما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عثمان، عن حريز.
الكافي: الجزء ٣، كتاب الجنائز ٣، باب تحنيط الميت وتكفينه ١٩، الحديث ٥، والجزء ٤، كتاب الحج ٣، باب الوصية ٤٧، الحديث ٦، وباب التلبية ٨١، الحديث ٦، من الكتاب.
وروى الرواية الأخيرة أيضا الشيخ في التهذيب: الجزء ٥، باب صفة الإحرام، الحديث ٣٠٦.
وروى الشيخ أيضا بسنده، عن علي، عن أبيه، عن خالد بن سعيد.
التهذيب: الجزء ٢، باب الأذان والإقامة، الحديث ١١٠٠.
كذا في الطبعة القديمة والوسائل أيضا على نسخة، وفي نسخة أخرى منها صالح بن سعيد بدل خالد بن سعيد، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء ٣، كتاب الصلاة ٤، باب بدء الأذان والإقامة ١٨، الحديث ١٢، والوافي أيضا، لعدم وجود خالد بن سعيد في هذه الطبقة.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن رفاعة بن موسى.
التهذيب: الجزء ٨، باب لحوق الأولاد بالآباء، الحديث ٦١٦، والإستبصار: الجزء ٣، باب أن الرجل إذا اشترى جارية حبلى، الحديث ١٢٩٨، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان، عن رفاعة.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء ٥، كتاب الحج ٣، باب الأمة يشتريها الرجل وهي حبلى ١١٦، الحديث ١، وفيه علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن سيف بن عميرة، عن سعد بن طريف.
التهذيب: الجزء ١، باب تلقين المحتضرين، الحديث ١٤٦٠و ١٤٦١ و١٤٦٢.
كذا في الطبعة القديمة أيضا إلا أن فيها: سعد بن ظريف بالظاء المعجمة ولكن رواها الكليني في الكافي: الجزء ٣، كتاب الجنائز ٣، باب ثواب من غسل مؤمنا ٣٣، الحديث ٢، وباب ثواب من كفن مؤمنا ٣٤، الحديث ١، وباب ثواب من حفر لمؤمن قبرا ٣٥، الحديث ١، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن سعد بن طريف في الأول، وإبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن سعد بن طريف في الآخرين، وفي الوسائل كما في الكافي، والوافي، عن كل مثله.
وروى أيضا بسنده، عن علي، عن أبيه، عن صالح بن سعيد.
التهذيب: الجزء ١٠، باب القضاء في قتيل الزحام ..، الحديث ٨٢٧، والإستبصار: الجزء ٤، باب إذا أعنف أحد الزوجين على صاحبه، الحديث ١٠٥٨، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن صالح بن سعيد بلا واسطة، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي: الجزء ٧، كتاب الديات ٤، باب من لا دية له: ١٤، الحديث ١٥، والوافي والوسائل أيضا.
روى الصدوق بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن صالح بن السندي.
الفقيه: الجزء ٤، باب حد المماليك في الزنا، الحديث ٩٥.
ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء ١٠، باب حدود الزنا، الحديث ٩٤، والإستبصار: الجزء ٤، باب المكاتبة التي أدت بعض مكاتبتها، الحديث ٧٨٤، إلا أن فيهما: صالح بن سعيد، بدل صالح بن السندي، وهو الموافق للكافي: الجزء ٧، كتاب الحدود ٣، باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد ٤٥، الحديث ٢١، وفي الوسائل عن كل مثله، والوافي كما في الكافي.
روى الشيخ بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل، عن صفوان، وابن أبي عمير.
التهذيب: الجزء ٥، باب الرجوع إلى منى ورمي الجمار، الحديث ٨٨٨.
و رواها الكليني في الكافي: الجزء ٤، كتاب الحج ٣، باب رمي الجمار في أيام التشريق ١٧٤، الحديث ١، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، وهو الموافق للوافي والوسائل.
وروى أيضا بسنده، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، وعبد الجبار بن مبارك.
التهذيب: الجزء ٤، باب الكفارة في اعتماد يوم من شهر رمضان، الحديث ٦٠١، وباب الزيادات من الصيام، الحديث ٩٤٤.
ورواها في الإستبصار: الجزء ٢، باب كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان، الحديث ٣١٤، إلا أن فيه: إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن الجبار بن مبارك، والصحيح ما في التهذيب بقرينة سائر الروايات، وفي الوافي والوسائل كما في التهذيب.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة.
الإستبصار: الجزء ١، باب الرجل يصلي في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم، الحديث ٦٣٦.
ورواها في التهذيب: الجزء ٢، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان من الزيادات، الحديث ١٤٨٨، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن عبد الله بن المغيرة بلا واسطة، والصحيح ما في الإستبصار، الموافق للنسخة المخطوطة من التهذيب، والكافي: الجزء ٣، كتاب الصلاة ٤، باب الرجل يصلي في الثوب وهو غير طاهر ..، ٦١، الحديث ٩، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن علي بن أسباط، عن موسى بن سعدان.
التهذيب: الجزء ٧، باب فيمن يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب، الحديث ١٢٨٥.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن رواها الكليني في الكافي: الجزء ٥، كتابالنكاح ٣، باب الرجل يفسق بالغلام فيتزوج ابنته أو أخته ٧٥، الحديث ٣، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن أبيه، أو عن محمد بن علي، عن موسى بن سعدان.
وفي المرآة: إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن علي، وفي الطبعة القديمة من الكافي: «و عن محمد بن علي» نسخة، والوافي والوسائل عن كل مثله.
روى الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن عطية.
الكافي: الجزء ٤، كتاب الصيام ٢، باب الفجر ما هو ومتى يحل ومتى يحرم الأكل ١٨، الحديث ٢.
ورواها في الجزء ٣، كتاب الصلاة ٤، باب وقت الفجر ٧، الحديث ٣، إلا أن فيه: إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن علي بن عطية، وهو الصحيح الموافق للتهذيب: الجزء ٢، باب أوقات الصلاة وعلامة كل وقت منها، الحديث ١١٨، والجزء ٤، باب علامة وقت فرض الصيام ..، الحديث ٥١٥، والإستبصار: الجزء ١، باب وقت صلاة الفجر، الحديث ٩٩٧.
وروى أيضا عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعلي بن محمد، جميعا عن القاسم بن محمد.
الكافي: الجزء ٢، كتاب الإيمان والكفر ١، باب حب الدنيا والحرص عليها ١٢٦، الحديث ٨.
ورواها في باب ذم الدنيا والزهد فيها ٦١، الحديث ١١، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم (عن أبيه)، عن علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن المرآة موافقة للموضع الأول، وهو الصحيح بقرينة كلمة جميعا.
وروى أيضا بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن عمرو بن سعيد.
الكافي: الجزء ٣، كتاب الجنائز ٣، باب غسل الأطفال والصبيان ٧٣، الحديث ٧.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة والوافي والوسائل أيضا، ولكن رواها في باب صلاة الكسوف ٩٠ من كتاب الصلاة ٤، الحديث ١، وفيه عمرو بن عثمان، بدل عمرو بن سعيد، وهو الصحيح الموافق للتهذيب: الجزء ٣، باب صلاة الكسوف،الحديث ٣٢٩، والوافي والوسائل أيضا، وذلك لعدم ثبوت رواية إبراهيم بن هاشم، عن عمرو بن سعيد، وكثرة روايته عن عمرو بن عثمان.
روى الشيخ بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير.
التهذيب: الجزء ٧، باب فضل التجارة وآدابها، الحديث ١٩.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الكافي: الجزء ٥، كتاب المعيشة ٢، باب آداب التجارة ٥٤، الحديث ٦، علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعا، عن ابن أبي عمير، وهو الصحيح بقرينة سائر الروايات، وفي الوافي والوسائل عن كل مثله.
روى الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد المنقري، عن النعمان بن عبد السلام.
الكافي: الجزء ٧، كتاب الحدود ٣، باب ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود ٤٨، الحديث ١٥.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا، ولكن رواها الشيخ في التهذيب: الجزء ١٠، باب الحد في الفرية والسب، الحديث ٣١٤، وفيه القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن النعمان بن عبد السلام، وهو الصحيح فإن المنقري لقب سليمان بن داود، ويروي عنه القاسم بن محمد كثيرا، ففي عبارة الكافي سقط، والصحيح القاسم بن محمد، عن المنقري.
روى الشيخ بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان.
التهذيب: الجزء ٧، باب عقد المرأة على نفسها النكاح ..، الحديث ١٥٦٢.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن رواها الكليني في الكافي: الجزء ٥، كتاب النكاح ٣، باب الرجل يريد أن يتزوج ابنته ..، ٥٨، الحديث ٤، وفيه: علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، وهو الصحيح الموافق للنسخة المخطوطة من التهذيب والوافي أيضا بقرينة سائر الروايات، وفيالوسائل: وعن محمد بن إسماعيل.
روى الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن جعفر، عن عبد الله بن طلحة.
الكافي: الجزء ٧، كتاب المواريث ٢، باب ميراث المماليك ٤٣، الحديث ٦.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا، لكن في التهذيب: الجزء ٩، باب الحر إذا مات وترك وارثا مملوكا، الحديث ١١٩٨، والإستبصار: الجزء ٤، باب من خلف وارثا مملوكا ..، الحديث ٦٦٠، وفيهما محمد بن حفص، بدل محمد بن جعفر، والظاهر أنه الصحيح الموافق للوافي بقرينة سائر الروايات، ولكثرة رواية إبراهيم بن هاشم عن محمد بن حفص.
روى الشيخ بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن جعفر، عن عبد الله بن سنان.
التهذيب: الجزء ١٠، باب حدود الزنا، الحديث ١٧، والإستبصار: الجزء ٤، باب من يجب عليه الحد، الحديث ٧٥٧.
ورواها الصدوق في الفقيه: الجزء ٤، باب ما يجب به التعزير، الحديث ٦٨، إلا أن فيه: محمد بن حفص، بدل محمد بن جعفر، والظاهر أنه الصحيح الموافق للوافي بقرينة سائر الروايات.
ومما ذكرنا يظهر الكلام فيما روى الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن جعفر.
الكافي: الجزء ٧، كتاب الحدود ٣، باب ما يجب فيه التعزير ٤٨، الحديث ٢٠.
ورواها أيضا الشيخ في التهذيب: الجزء ١٠، باب الزيادات من الحدود، الحديث ٥٧٦، ولا يبعد وقوع التحريف فيهما وإن كان في الوافي والوسائل أيضا محمد بن جعفر.
روى الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى، عن يونس.
الكافي: الجزء ٧، كتاب الديات ٤، باب من لا دية له ١٤، الحديث ٣ و٤ و٥.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا، ولكن روى الشيخ هذه الروايات في التهذيب: الجزء ١٠، باب القضاء في قتيل الزحام، الحديث ٨١٥ و٨١٧ و٨١٨، إلا أن فيها: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بلا واسطة أبيه، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل إلا في الرواية الأولى، فإن ما في الوسائل كما في الكافي.
روى الشيخ بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى.
التهذيب: الجزء ٢، باب أحكام السهو في الصلاة وما يجب منه إعادة الصلاة، الحديث ٧١٦، والإستبصار: الجزء ١، باب الشك في فريضة الغداة، الحديث ١٣٩٢، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بلا واسطة، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء ٣، كتاب الصلاة ٤، باب السهو في الفجر والمغرب والجمعة ٣٩، الحديث ٤، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى.
التهذيب: الجزء ٣، باب أحكام الجماعة وأقل الجماعة وصفة الإمام ..، الحديث ١٨٧.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن رواها الكليني في الكافي: الجزء ٣، كتاب الصلاة ٤، باب من شك في صلاته كلها ولم يدر زاد أو نقص ..، ٤٣، الحديث ٥.
وفيه علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بلا واسطة، وهو الصحيح الموافق للوسائل، والوافي.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى.
التهذيب: الجزء ٣، باب صلاة العيدين، الحديث ٨٥٧.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن رواها الكليني في الكافي: الجزء ٣، كتاب الصلاة ٤، باب صلاة العيدين والخطبة فيهما ٨٨، الحديث ٩، وفيه: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بلا واسطة، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى.
التهذيب: الجزء ٤، باب مستحق الفطرة وأقل ما يعطى الفقير منها، الحديث ٢٥٩، والإستبصار: الجزء ٢، باب مستحق الفطرة، الحديث ١٧٢، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بلا واسطة، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء ٤، كتاب الصيام ٢، باب الفطرة ٧٥، الحديث ١٩، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن علي، عن أبيه، عن محمد بن عيسى.
التهذيب: الجزء ٤، باب حد المرض الذي يجب فيه الإفطار، الحديث ٧٥٩، والإستبصار: الجزء ٢، باب حد المرض الذي يبيح لصاحبه الإفطار، الحديث ٣٧٢.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء ٤، كتاب الصيام ٢، باب حد المرض الذي يجوز للرجل أن يفطر فيه ٣٩، الحديث ٣، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بلا واسطة، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل بقرينة سائر الروايات.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى.
التهذيب: الجزء ٦، باب البينات، الحديث ٦٠١ و٦٠٢.
ورواهما الكليني في الكافي: الجزء ٧، كتاب الشهادات ٥، باب ما يرد من الشهود ١٧، الحديث ١ و٢، إلا أن فيهما: علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى.
التهذيب: الجزء ٧، باب تفصيل أحكام النكاح، الحديث ١١٣٨.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن رواها الكليني في الجزء ٥، كتاب النكاح ٣، باب أنه يحتاج أن يعيد عليها الشرط بعد عقد النكاح ٩٩، الحديث ٥، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بلا واسطة، وهو الصحيح الموافق للوافي بقرينة سائر الروايات، وفي الوسائل، عن كل مثله.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى.
التهذيب: الجزء ١٠، باب القود بين الرجال والنساء ..، الحديث