3411 - الحسين بن زياد
قال الشيخ (٢٢١): «الحسين بن زياد، له كتاب الرضاع، رواه الوليد بن حماد، عنه».
وطريقه إليه ضعيف بالوليد بن حماد والإرسال.
وعده في رجاله من أصحاب الرضا(عليه السلام) (٣٧).
أقول: الظاهر أنه أدرك الصادق(عليه السلام) وروى عنه، كما يأتي، وحمل تلك الروايات على الإرسال بلا موجب.
&طبقته في الحديث&
وقع بهذا العنوان في أسناد جملة من الروايات تبلغ ستة موارد.
فقد روى عن أبي عبد الله(عليه السلام) .
الفقيه: الجزء ٢، باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله وما لا يجوز، الحديث ١٠٤٧.
وروى عنه أبان بن عثمان.
الكافي: الجزء ٤، كتاب الصيام ٢، باب فيالصائم يذوق القدر ويزق الفرخ ٣٤، الحديث ٢.
وروى عنه عبد الكريم.
التهذيب: الجزء ٨، باب عدد النساء، الحديث ٥٧٠، والإستبصار: الجزء ٣، باب أنه مات الرجل غائبا عن زوجته، الحديث ١٢٧٣، وفيه الحسن بن زياد، وهو الموافق للوافي والوسائل.
وروى عن يعقوب بن جعفر، وروى عنه جعفر بن محمد.
الكافي: الجزء ٥، كتاب النكاح ٣، باب السحق ١٨٨، الحديث ٤.
وروى الشيخ بإسناده عن أبي جميلة، عن الحسين بن زياد، قال: إذا دخل الرجل بامرأة ثم ادعت المهر .. التهذيب: الجزء ٧، باب المهور والأجور، الحديث ١٥٢١.
كذا في نسخة من الطبعة القديمة أيضا.
وفي نسخة أخرى الحسن بن زياد وهو الصحيح الموافق للحديث ١٤٦٣ من الباب المزبور، والإستبصار: الجزء ٣، باب أن الرجل إذا سمى المهر ودخل بالمرأة ..، الحديث ٨٠٩، والكافي: الجزء ٥، كتاب النكاح ٣، باب اختلاف الزوج والمرأة وأهلها في الصداق ٥٣، الحديث ٤، وفي هذه الموارد الثلاثة: الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله(عليه السلام)، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل.