اخترنا لكم : سلم أبو الفضيل

الكوفي الحناط: من أصحاب الصادق(عليه السلام)، رجال الشيخ (١٣٨). وتقدم الكلام فيه في سالم الحناط.

سويد بن غفلة [عفلة]

معجم رجال الحدیث 9 : 341
T T T
عده الشيخ (تارة) من أصحاب أمير المؤمنين(عليه السلام) (٤) (و أخرى)من أصحاب الحسن(عليه السلام) (٤).
وعده البرقي من أولياء أمير المؤمنين(عليه السلام)، قائلا: «سويد بن غفلة الجعفي»، ومثله المفيد في الإختصاص في أول الكتاب.
وروى الشيخ في التهذيب، الجزء ٩، باب ميراث الموالي مع ذوي الرحم، الحديث ١١٩٢، بإسناده عن الفضل بن شاذان، قال: روى عن حنان، قال: كنت جالسا عند سويد بن غفلة فجاءه رجل فسأله عن بنت وامرأة وموالي فقال: أخبرك فيها بقضاء علي بن أبي طالب(عليه السلام)، جعل للبنت النصف وللمرأة الثمن، وما بقي رد على البنت ولم يعط المولى شيئا.
قال الفضل: وهذا الخبر أصح مما رواه سلمة بن كهيل، لأن سلمة لم يدرك عليا(عليه السلام)، وسويد قد أدرك عليا(عليه السلام) .
لكن في الفصول المختارة للسيد المرتضى الصفحة (١١٣) من الطبعة الثانية، ومن حكايات الشيخ (المفيد)- دام عزه- قال: سئل الفضل بن شاذان عما روته الناصبة عن أمير المؤمنين(عليه السلام) أنه قال: لا أوتي برجل يفضلني على أبي بكر، وعمر إلا جلدته جلد المفتري، فقال: إنما روى هذا الحديث سويد بن غفلة، وقد أجمع أهل الآثار على أنه كان كثير الغلط (انتهى).
أقول: هذه رواية مرسلة لا يعتمد عليها، وكيف يصح ذلك وقد اعتمد الفضل بنفسه على رواية سويد كما عرفت.
على أن هذه الرواية رويت عن سفيان الثوري، عن محمد بن المنكدر، دون سويد بن غفلة، وقد تقدمت الرواية في ترجمة سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري.
روى عن أمير المؤمنين(عليه السلام)، وروى عنه إبراهيم بن العلي.
تفسير القمي: سورة إبراهيم، في تفسير قوله تعالى: (يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثّابِتِ).
أقول: كذا في تفسير البرهان فما في هذه الطبعة من سويد بن علقمة من غلط النساخ.
روى عن علي بن أبي طالب(عليه السلام)، وروى عنه جابر الجعفي.
التهذيب: الجزء ٩، باب ميراث الموالي مع ذوي الرحم، الحديث ١١٩٣، والإستبصار: الجزء ٤، باب أنه لا يرث أحد من الموالي مع وجود واحد من ذوي الأرحام، الحديث ٦٥٥.
وروى عنه حنان.
الفقيه: الجزء ٤، باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي، الحديث ٧١٢، والتهذيب: الجزء ٩، باب ميراث الموالي مع ذوي الرحم، الحديث ١١٩٢، والإستبصار: الجزء ٤، باب أنه لا يرث أحد من الموالي مع وجود واحد من ذوي الأرحام، الحديث ٦٥٤.
وروى عنه عبد الأعلى.
الكافي: الجزء ٣، كتاب الجنائز ٣، باب أن الميت يمثل له ماله وولده .. ٨٧، الحديث ١.