اخترنا لكم : محمد بن الصامت

ذكره النجاشي وأهمل ترجمته.

سعد بن عبد الله

معجم رجال الحدیث 9 : 77
T T T
روى الكليني بسنده، عن أحمد، عن الحسن، عن علي بن النعمان، عن سعد بن الله، عن أبي عبد الله(عليه السلام) .
الكافي: الجزء ٤، كتاب الحج ٣، باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة ٢١، الحديث ٢٣.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا، وإن كان في الطبعة القديمة الحسين، بدل الحسن، وكذا في نسخة من المرآة، ولكن رواها الصدوق في الفقيه: الجزء ٢، باب تحريم صيد الحرم، الحديث ٧٥٣، وفيه: سعيد بن عبد الله الأعرج، وهو الصحيح بقرينة سائر الروايات الموافق الوافي والوسائل، وإن كان في الأول الحسن بن علي بن النعمان، وفي الثاني: الحسين، عن علي بن النعمان.
وروى أيضا بسنده، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق، عن سعد بن عبد الله أنه قال لجعفر بن محمد(عليه السلام) .
التهذيب: الجزء ٢، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان، الحديث ١٥٧٣.
كذا في جميع النسخ التي بأيدينا، وعن بعض النسخ: أبي جعفر بدل جعفر بن محمد(عليه السلام)، ومن القريب جدا زيادة سعد بن عبد الله في السند، فإنه ليس في هذه الطبعة لا من جهة الراوي ولا المروي عنه، ومما يؤيد ذلك أنه ورد عين هذا السند في التهذيب: الجزء ١٠، باب الزيادات من الحدود، الحديث ٦١٠، وفيه إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله(عليه السلام) .. إلخ.