اخترنا لكم : بكار بن الجراح

روى الشيخ بسنده، عن أبي عبد الله، عن علي بن عبد الملك، عن بكار بن الجراح، عن بسطام. الإستبصار: الجزء ٣، باب أن اللبن للفحل، الحديث ٧٢٩، ورواها في التهذيب: الجزء ٧، باب ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم، الحديث ١٣٢٩، إلا أن فيه: علي بن عبد الملك بن بكار بن الجراح، وهو الموافق للوافي والوسائل ونسخة من الطبعة القديمة منه، وفي نسخة أخرى منها كما في الإستبصار، وفي النسخة المخطوطة: عبد الملك بن بكار بن الجراح.

عباية الأسدي

معجم رجال الحدیث 10 : 274
T T T
روى عن علي(عليه السلام)، وروى عنه صالح بن ميثم.
الكافي: الجزء ٣، كتاب الجنائز ٣، باب ما يعاين المؤمن والكافر ١٣، الحديث ٥.
أقول: هذا متحد مع ما بعده.